منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المرض . الناتج عن اداء العمل-اجراءات اثبات العجزللأمراض المهنية-الأمراض المهنية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5825)

محمد حسين 18-04-2014 03:10 PM

المرض . الناتج عن اداء العمل-اجراءات اثبات العجزللأمراض المهنية-الأمراض المهنية
 
سيادة المستشار / تحية طيبة . استفسار خاص بصاحب معاش عجز جزئى . جهة العمل منشئة صناعية قطاع خاص . سبب العجز مرض مزمن ناتج عن طبيعة العمل بهذه المنشئة مدة الاشتراك 32 سنة . تاريخ الكشف الابتدائى 1/6/2006 . تاريخ قرار العجز 15/8/2012 . تاريخ صرف المعاش 10/2012 . ما هى الجهة التى تقرر ان العجز ناتج عن مرض مهنى بعد ان تبين ان لجنة العجز ليست هى المختصة بذلك . هل يجوز المضى فى ذلك بعد انقضاء هذه المدة . وشكرا

الصياد 18-04-2014 10:12 PM

تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
((476))
الحالات التي يثبت ايجابيتها وإصابتها بالمرض المهني تحال إلى لجنة الثبوت والتى يشترط فيها
( أ ) أن تكون لجنة في كل فرع تحت إشراف الشئون الطبية ومسئوليتها .
(ب) أن تكون متضمنة أستاذ أو استشاري طب الصناعات والأمراض المهنية .
(ج ) أن يكون بها عضو قانوني وأدارى يثب .
(د ) مدة التعرض للعامل .
(ه ) طبيعة التعرض للمرض المهني .
(و ) أساليب الأمن الصناعي للحماية من الإصابة بالمرض المهني .
(ز ) أن يصدر قرار لجنة الثبوت بالفرع المختص تحت الإشراف العام والمسئولية القانونية لمدير الفرع ومدير ادارة الشئون الطبية بالفرع .
((477))
الحالات الصادر بها قرار لجنة الثبوت تحال إلى مركز إصابات العمل لفتح الملف الاصابى
وما قد تحتاجه من فحوص وعلاج .ويراعى في المصالح المصرح لها بعلاج إصابات العمل أن يتم ذلك على نفقة المصلحة وتحت إشراف فرع التأمين الصحي
((478))
تحال الحالة بعد ذلك إلى اللجنة الطبية العامة في الفرع المختص والتي لها أن تعيد كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية وتعيد كافة الفحوص الطبية ومن يثبت مرضه المهنى يرسل الملف كاملا إلى اللجنة العليا للأمراض المهنية برئاسة الإدارة المركزية للجان الطبية لإصدار قرار العجز أو احتساب المرض كمرض مهني أو عجز مرضى عادى بحسب الأحوال
((479))
الأمراض المهنية يتحتم اعتبارات اهمها
( أ ) قرار لجنة الثبوت ومدة التعرض شرط اساسى لاحتساب إصابة العمل مهنيا .
(ب) على لجنة التقدير التأكد من قرار لجنة الثبوت ومدة التعرض الكافية لأحداث المرض ونسبة وجوده .. والتأكد من أن الإصابة مهنية ومراجعة ذلك .
(ج ) يجوز أن يكون مريضا باى مرض من أمراض الغبار الرئوى مثلا .. ولكنه غير معرض لهذا المرض وعليه لا يجوز احتساب إصابة عمل له بهذا المرض .
(د ) كل شهادة عجز تصدر متضمنة مرض مهنى ويثبت عدم تعرضها للمدة الكافية لأحداث المرض تعتبر باطلة ولاغية ولا يعتد بها .
(ه ) التظلم من قرار لجنة الثبوت أمام لجان التحكيم الطبى بالشروط والأوضاع التالية :
- من يصدر له قرار عدم ثبوت المرض المهنى .
- يتوجه إلى لجنة التحكيم الطبى والتىتصدر قرارها بثبوت المرض المهنى .
- عليه أن يعود للجنة العامة للتقدير بعد ذلك .
- يمتنع على لجنة التحكيم الطبى التى تتصدى للثبوت أن تنظر التظلم من التقدير لأنه ازدواج يبطل القرار .
((480))

يجوز صدور قرارات عجز اصابى لاى فرد إذا كان
( أ ) تقرير نهاية العلاج مختلف عن التقرير الطبى الابتدائى يرفع للادارة المركزية ما لم يكن الاختلاف نتيجة مضاعفات للعلاج ومتمشيا مع الإصابة بالتقرير الأولى .
(ب) إذا كان لا يحتوى الملف على تقرير طبى أولى ونهاية علاج أو كلاهما .
(ج ) العجز الناشئ مخالفا لما ورد بالتقرير الطبى الأولى ونهاية العلاج .
(د ) تختص اللجان الطبية العامة بتقدير الإصابة فى حالات إثبات الإصابة بالتقرير الأولى المتفق مع تقرير نهاية العلاج أو يضاف اليه المضاعفات العلاجية المتفقة مع التشخيص .
((481))
لا يفتح ملف إصابات العمل للأمراض المهنية ألا بقرار لجنة الثبوت والثابت به المعاينة

محمد حسين 19-04-2014 02:06 PM

شكرا جزيلا . لسيادتكم على هذا التوضيح . الحالة المزكورة . ازمة صدرية والمهنة عامل نسيج . المرض مرتبط بغبار النسيج . كما زكرت لسيادتكم ان قرار لجنة العجز تم منذ عام ونصف تقريبا . صاحب هذه الحالة توجه الى الجهات المختصة . التامينات . التامين الصحى . القوى العاملة . اجاباتهم متناقضة وكانهم لم يعلموا شيئ عن هذا .

الصياد 19-04-2014 11:37 PM

لا إضافة جديدة لدي بهذا الشأن
حيث الموضوع تختص به الهيئة العامة للتأمين الصحى

وليد حامد 14-05-2014 12:56 AM

حصل مؤمن عليه كان يعمل بشركه البان على معاش مبكر عام 2008 وفى عام 2014 تقدم لمكتب التامينات لعرضه على لجنه الثبوت الموضحه
بالماده 476 من قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى رقم 775 لسنه 2008
بدعوى انه مصاب بمرض ذات صله بعمله السابق بشركه الالبان
فهل هذا جائز

وليد حامد 14-05-2014 01:14 AM



هل ينطبق على الحاله

((448))

لا يجوز عرض أصحاب المعاشات على لجنة العجز إلا فى حالات

( أ ) معاش استثنائى .

(ب) معاش ورثة .

(ﺠ ) إعادة مناظرة قانونية لاصحاب العجز .

(د ) طلب إعانة المرافق للعجز الكامل .

(ﻫ ) إثبات الإصابة بالمرض المهني خلال عشرة سنوات حسب النوع ( الرئوى خلال سنة والتسممات بالزئبق والزرنيخ وما إليه عشرة سنوات ) .

(و ) إثبات الإصابة بالاجهاد خلال سنة .

(ز ) تراعى لجنة العجز عند إصدار قرارات بالعجز الجزئى للسائقين ، بيان درجة الرخصة المهنية التى يطبق عليها قرار العجز ، كذلك يمكن إرجاع تاريخ ثبوت العجز إلى تاريخ قرار القومسيون الطبى بإدارة المرور بعدم اللياقة الطبية .
ملحوظه

المذكور يعانى من نوع نادر من امراض الجهاز التنفسى وفقا للوارد بطلبه


الصياد 16-05-2014 04:56 PM

يرجع للهيئة العامة للتامين الصحي في هذا الشان


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(67)
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها،سواء أكان بلا عملأوان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

ويستمر هذا الإلتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد إنقضاء المدة المشار إليها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.([1])

(1) فقرة مضافة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الثانية) ويعمل بها من 12/6/2009.


الساعة الآن 12:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by