استفسارعن وفاةعامل عادى اثناء العمل-تطبق المادة150-تعريف القيمة الراسمالية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتو
سياده المستشار تحياتى لشخصكم الكريم لدى استفسار وامل ان اجد الاجابه عليه فى صرحكم العظيم عامل عادى يعمل فى مجال المعمار واثناء عمله فى احد المشروعات الخاصه بشركه هندسيه لاقى حتفه تحت الونش وعند السؤال بالتامينات الاجتماعيه ودنا انه غير مؤمن عليه او ليس له رقم تأمينى فهل هناك سند قانونى باعتبار هذا العامل اصيب فى العمل ومن ثم يحق لورثته الحصول على تعويض لوفاته ولسيادتكم جزيل الشكر |
هل اتخذت الاجراءات الخاصة باصابة العمل ؟ يتم ايضاحها تفصيلا
|
استفسار عن وفاه عامل عادى اثناء العمل-استيفاء بيانات
بالفعل عن وفاه العامل اثناء العمل تم تحرير محضر بذلك واثبات الوفاه اثناء العمل وعند التقدم للتأمينات بصرف تعويض الوفاه افادت بأن العامل غير مؤمن عليه وليس هناك ما يثبت علاقه العمل سوى المحضر المحرر عقب الوفاه
وشكرا لشخصكم الكريم |
طالما ثبتت علاقة العمل من خلال محضر الشرطة
يتم تطبيق المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (150) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( ) |
استفسار عن وفاه عامل
الف شكر لمعاليكم
|
بعد اذن صاحب الموضوع ممكن اسال سؤال سيادة المستشار كيف يمكن تحصيل الاشتراكات اللى المفروض كانت تتخصم من الموظف اثناء عمله فى هذه الحالة
|
المداخلة 5
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " صدق الله العظيم من الأية (43) من سورة الأعراف المداخلة 6 لا تؤدي اشتراكات - راجع الفقرة الأخيرة من المادة 150 راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%DA%E3%E1 وعنوانه هل تؤدي الاشتراكات عن علاقه العمل التي تثبت بعد تاريخ الاستحقاق مع القيمه الراسمالية؟ |
ممكن استاذن حضرتك سيادة المستشار فى شرح لمعنى القيمة الراسمالية
|
القيمة الرأسمالية = القيمة الحالية لجملة المعاشات التي يتحملها صندوق التأمين الاجتماعي المتوقع صرفها لصاحب المعاش والمستحقين عنه
راجع الجدول رقم 11 المرفق بالقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 وعنوانه جدول رقم (11) ( أ ) القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه واحد مستحق فى حالات طلب صرف المعاش لغير العجز والوفاة (ب ) القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالة طلب صرف المعاش لثبوت العجز ( ج ) القيمة الرأسمالية لمعاش شهرى قدره جنيه مستحق فى حالة طلب صرف المعاش للوفاة |
طب معلش سيادة المستشارالقيمة الراسمالية ده بتكون عن كل شهر يصرف فيه المعاش ام عن شهر واحد ولو امكن لو تكرمت حضرتك مثال بسيط وشاكر جدا افضال حضرتك
|
الساعة الآن 11:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by