الحدالادنى لأجرالاشتراك حسب المؤهل؟وللسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي
د / محمد الصياد
السلام عليكم برجاء توضيح الحد الادنى لاجور الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية حسب الاحوال التالية1- بدون مؤهل 2- مؤهل اعدادى 3- مؤهل المتوسط 4- مؤهل فوق المتوسط 5- مؤهل عالى وجزاكم الله خيراً |
الحد الأدني لأجر الاشتراك
غير مصنف بالشكل الذي تسأل عنه حيث الحد الأدني لأجر الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حاليا 119 جنيها وطبقا للتدرج الطبيعي وفقا للقانون سيكون 122.50 جنيه من 1/7/2011 ومن المنتظر أن يكون بخلاف ذلك في ضوء ماهو معلن من رفع الحد للأجور وبالنسبة للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي يشترط ألا يقل أجر اشتراكهم عن الأجور الحكمية المقررة للسائقين المهنيين المؤمن عليهم بالأجور الحكمية وفقا للقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 وذلك علي النحو التالي اجر الاشتراك الشهرى_____________________ العامل_________ الحد الأدنى لأجر الإشتراك __________سائق حاصل علي رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك) الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________________________________________تباع 20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك--------سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى |
طبقا لأى مادة فى القرار الوزارى 554 ل 2007
|
مادة (233)
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق. |
الساعة الآن 01:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by