بخصوص الحدالأدنى للأج في القطاع الخاص-6000ج ليتبين للعامل-المرصد الفنى - العدد الثامن
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أطال الله لنا في عمرك و متعك بالصحة والعافية يارب بخصوص القرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ الخاص بالحد الأدنى للأجر حضرتك شايف ان القرار ده صحيح و لا يتعارض مع قانون ١٤٨ الماده ٤ و أيضا الماده ١ فقره ج من القانون ١٢ لسنه ٢٠٠٣ و وهل بعد استبعاد حصه صاحب العمل من ال ٦٠٠٠ كيف يمكن استبعاد نسبه ٣٠٪ من البدلات غير الخاضعه خاصه و لم نتمكن بعد من الوصول الي الأجر التأميني بعد و هل يجب تقديم س ٢ في ١ مايو و كيف يتم معالجه الحد الأدنى للاحر في ضوء ذلك في يناير ٢٥ اسف الاطاله و لكن نطمع دا ئما في علم حضرتك |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27262 وعنوانه قراروزارةالتخطيط رقم27 /2024 بتحديدالحدالأدني للأجور-ذكرالحدالأدنى 6000 ج ليتبين للعامل والرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%C8%DA%CF%C9 وعنوانه قرار46لسنة2023برفع الحدالأدنى للأجور-تلتزم المنشأةبتقديم استمارة2معدلةعن هذه العمالة والرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27260 وعنوانه 08-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثامن - يناير 2024 الموضوع 14--جواز التقدم بالنموذج رقم (2) المرافق للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معدل خلال العام فى حالة صدور قانون أو قرار بتعديل الأجور. |
الساعة الآن 11:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by