قرار وزير التامينات رقم 44 لسنة 2003-ورقم 146 لسنة 1977بشأن القيمة الرأسمالية للمعاش
السلام عليكم معالي المستشار الجليل بالبحث عن قرار 44 لسنة 2003 والخاص بكيفية حساب القيمة الرأسمالية لم نجده في التشريعات لو سمحت معالي المستشار ارسالة ولكم منا جزيل الشكر والاحترام وادام الله عليكم الصحة والعافية وايضا قرار 146لسنة 1977
|
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../1977-0146.pdf وعنوانه قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 بأصدار جداول تقدير القيمة الرأسمالية للمعاش التي يؤديها أحد صندوقي التأمينات إلى الصندوق الآخر والرابط https://elsayyad.net/Legislation/08/..._2003-0044.pdf وعنوانه قرار وزير التأمينات رقم 44 لسنة 2003 بتحديد القيمة الرأسمالية للمعاش التي يلتزم صاحب العمل بأدائها لصندوق التأمين الإجتماعي المختص وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي. |
هل طريقه حساب القيمه الراسماليه ف ظل ق 148 تختلف عن القيمه الراسماليه ف ظل ق79/75
|
راجع المواد 73 و 304 من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019
والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الموضوع المعمول بها قبل يناير 2020 وفى انتظار اجابة سؤالك لينتفع به أعضاء وزوار المنتديات |
بمراجعه كلا من المادتين وجد الاتى :
ماده (73) من اللاءحه ذكرت إن المد الافتراضيه ماقبل 1/1/2020 ، ومن ذلك لا توجد مدد افتراضية لحالات ثبوت علاقه عمل بعد 1/1/2020. ماده (304) نفس نص الماده التى تضاهيها بالقانون السابق سوى تغير معامل جدول حساب القيمه الراسماليه . ومن ذلك يكون طريق الحساب القيمه الراسماليه كما يلى : قيمه المعاش * مده الثبوت/ إجمالى المدد الفعليه * معامل جدول 3 مضافا لذلك باقى الحقوق الاضافيه . ومنتظر تعقيب سيادتكم وتصحيح ما اخطات . |
اعرض حالة فعلية بكل تفاصيلها
ورأيك بشأنها وسندك التشريعى |
الساعة الآن 12:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by