منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   المكافأة-استحقاق المكافأةعن المدةمن يناير2020لامحل لتطبيق المادة141من القانون الجديد (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20876)

عبدالله علوان 21-01-2020 07:53 AM

المكافأة-استحقاق المكافأةعن المدةمن يناير2020لامحل لتطبيق المادة141من القانون الجديد
 
فى حالة ان الشركة متعسرة ولا تقوم بسداد الاشتراكات وعليها مديونية
هل عند صرف مستحقات المعاش لحالات ترك الخدمة بعد القانون الجديد
سيتم صرف مستحقات مكافاة نهاية الخدمة على القانون الجديد ام لابد
من قيام الشركة بتسديد الاشتراكات الخاصة بالمكافاة اولا
وشكرا

محمد ابو النصر 23-01-2020 04:10 PM

الزميل الفاضل أ / عبد الله علوان
نصت المادة ( 141 ) من القانون 148 لسنة 2019 على (( تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين ، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة ، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ))
هذا إذا كانت الشركة لم تقم بالتأمين على أحد عمالها ، فكيف يكون الحال إذا كانت الشركة تؤمن بالفعل على عمالها ولكنها متعثرة فى سداد الاشتراكات ؟؟ أيهما أصعب حالاً من الآخر ؟ بالتأكيد الحالة الأولى وهى عدم التأمين
وعلى ذلك فالهيئة ملتزمة بحكم القانون بصرف كافة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستحقين بحسب الأحوال سواء معاش أو تعويض دفعة واحدة أو مكافأة أو أى حقوق إضافية حتى ولو كان صاحب العمل متعثر فى سداد الاشتراكات .
ولا يعنى ذلك إعفاء صاحب العمل من سداد تلك المديونيات المتأخرة بالاضافة إلى فوائد التأخير ( راجع الباب العاشر من القانون الفصل الأول قواعد حساب الاشتراكات ) هذا بخلاف العقوبات الواردة بباب العقوبات والتى يتعتبر فيها صاحب العمل أياً كانت جهة العمل مخلاً بالامانة إذا قام بخصم حصة العامل ولم يقم بتوريدها للهيئة .
وشكراً لكم ،،، ( محمدأبو النصر )

عبدالله علوان 23-01-2020 11:21 PM

جزاك الله كل خير أخى الاستاذ محمد ابوالنصر

الصياد 14-02-2020 12:19 AM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (36)
يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتى:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1%) من أجر الاشتراك شهريًا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.
وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏
وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.


مادة (37)
يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.
وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.


تضمن مشروع لائحة القانون المشار اليه
مادة (28) :
يخصص في صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنصوص عليه في المادة (5) من القانون الحسابات التالية:
1- حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- حساب تأمين إصابات العمل.
3- حساب تأمين المرض.
4- حساب تأمين البطالة.
5- حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه.
6- حساب المعاش الإضافى ويخصص به حساب شخصى لكل مؤمن عليه.
7- حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.


مادة (30) :
تتكون أموال كل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي المشار إليها بالمادة رقم (28) من هذه اللائحة من رصيد أول المدة المحدد وفقاً للمادة (29) من هذه اللائحة مضافاً إليه ما يلي:
أولاً: حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
1- الإشتراكات والأقساط ...............................
ثانياً: حساب المكافأة:
1- الإشتراكات والأقساط في نظام المكافأة التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم.
2- الإشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في سداد الإشتراكات والأقساط عن نظام المكافأة.
4- حصيلة استثمار أموال الحساب.
ويتم إنشاء حساب شخصى لكل مؤمن عليه تتكون إيرادته من البنود المشار إليها بعاليه.


مادة (127) :
تخضع فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3)من هذه اللائحة لنظام المكافأة.
وتودع اشتراكات المكافأة في حساب شخصى لكل مؤمن عليه خاضع لنظام المكافأة.


مادة (128) :
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الإشتراكات المحصلة فعلياً لحساب المكافأة، ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الآتي:
1- الاشتراكات التي تم تحصيلها فعلياً لحساب المكافأة سواء عن مدد الإشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الإشتراك التي يٌحصل عنها إشتراكات مكافأة.
2- المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات.
3- عائد إستثمار أموال هذا الحساب، ويودع في نهاية كل سنة مالية، على أن تحدد نسبة عائد الإستثمار وفقاً لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس إدارة الهيئة.


مادة (130) :
تصرف المكافأة المستحقة وفقاً لأحكام القانون عند تحقق واقعة استحقاق المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أو تعويض الدفعة الواحدة، وتقدر قيمة المكافأة وفقاً لما يلي:
أولاً:تقدير المكافأة عن المدة الحالية:
تقدر المكافأة برصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه حتى تاريخ واقعة الاستحقاق.



بناء علي ما تقدم فانه بالنسبة لاستحقاق مبلغ المكافأة عن مدة الاشتراك من يناير 2020
لا مجال لتطبيق ما تضمنته الفقرة الأولي من المادة 141 من القانون المشار اليه
"مادة (141)
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون."


حيث يقوم نظام المكافأة في القانون الجديد علي أساس نظام الاشتراكات المحددة مقدما ، شأنه في ذلك شأن المعاش الاضافي.
في حين يقوم نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة لباقي الحقوق علي أساس نظام المزايا المحددة مقدما.

محمد ابو النصر 14-02-2020 04:29 PM

جزاكم الله كل الخير ،
وزادكم الله علماً وفيضاً من عنده

الصياد 14-02-2020 07:35 PM

بارك الله فيكم..وأكثر من أمثالكم
ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن القبول

عبدالله علوان 10-03-2020 07:40 PM

جزاكم الله كل خير سيادة المستشار

الصياد 11-03-2020 01:19 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن القبول

الصياد 15-05-2022 04:37 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...7761#post77761
وعنوانه
63-استحقاق المكافأةعن المدة من يناير2020 لامحل لتطبيق المادة141من القانون الجديد


الساعة الآن 08:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by