منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استحقاق من عدمه-مؤمن عليه خاضع للقانون108لسنة1976وله مدةسابقةوفقاللقانون79لسنة1975 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24836)

heweshe 12-01-2022 04:21 PM

استحقاق من عدمه-مؤمن عليه خاضع للقانون108لسنة1976وله مدةسابقةوفقاللقانون79لسنة1975
 
السلام عليكم سياده المستشار
حاله صاحبه معاش مبكر من 1/2/2011 ق 79/75 وتاريخ تقديم طلب الصرف 2/2/2011 وصاحبه نشاط من 1/1/2011 اى انها وقت تقديم طلب الصرف كانت صاحب عمل ولم يؤمن عليها حيث إن التامين ع صاحب العمل اختيارى لاصحاب المعاشات .
الاستفسار
هل صرف المعاش المبكر خطا حيث كانت خاضعه لقانون 108ف حينه ام ان المعاش صحيح طبقا للصرف ف حينه وقبل ق120/2014 ؟

heweshe 16-01-2022 06:51 AM

فى انتظار رد سيا دتكم

الصياد 17-01-2022 03:57 PM

ما رأيك وسندك التشريعى؟

mahmoud48 18-01-2022 04:04 PM

شروط استحقاق المعاش المبكر في ظل ق 79 وقبل صدور ق 120 لسنة 2014
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد بعد اذانه وحياكم الله
القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976علي التعديل الاتي
مادة (18) – بند (5)
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف

وفقا لذلك تم تعديل القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بالقرار رقم 126لسنة 2014 وتعديل نص المادة 111منه بالنص التالي

(111):
يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر) إذا ما توفرت الشروط الآتية:
1 - تقديم طلب صرف المعاش.
2 - توفر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنة فعلية على الأقل.
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة، مدد الاشتراك الفعلية التى تم أداء الاشتراكات عنها شهريًا ومدة الإجازات الخاصة بدون أجر التى تم أداء الاشتراكات عنها، والإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
ويراعى عدم تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة.
3 - ألا يكون
ز خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقًا للجدول رقم (2) المرفق.
وفقا لمذكرة اللحنة الفنيه الدائمة رقم 59 لسنة 2012 انه طبقا للمادة 3 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 فانه في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك 240 شهر وفقا للقانون 79 لسنة 75 الي مجال القانون 108لسنة 76 فانه يجوز له ان يتقدم بطلب معاش مبكر عن مدة خدمته 79 لسنة 75 حتي وان كان نشاطه مستمر وخاصعا للقانون 108 لسنة 76
وفي ضوء ذلك فان المعاش المبكر المنصرف استحق في عام 2011 قبل صدور القانون 120 لسنة 2014 والذي ضمن شروطه عند صرف المعاش المبكر تقديم طلب الصرف والا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتوافر مدة اشتراك فعليه 240
واقعة الاستحقاق قبل هذا القانون وطبقا لمذكرة اللجنة الفنية الدائمة فان صرف المعاش المبكر وفقا للقانون 79 لسنة 75 صحيح
محمود احمد أسيوط mahmoud48

heweshe 18-01-2022 08:53 PM

شكرا جزيلا

الصياد 19-01-2022 09:44 PM

ما كان معمولا به قبل 1 / 10 / 2014
قبل العمل بالتعديلات الواردة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2002-25.pdf
وعنوانه
تعليمات (الصندوق الحكومى) رقم (25) لسنة 2002 بشأن :القواعد التي تتبع عند التسوية وحساب القيمة الرأسمالية في حالة الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي
الجزء الأول :القواعد التي تتبع عند التسوية
القسم الثالث: أحكــــــــــــــــــام عامة
12- يكون للمؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك وكانت له مدة اشتراك سابقة طبقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الحق في طلب صرف المعاش متي توافرت شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام البندين 5 أو 6 من المادة 18 من القانون 79لسنة 1975 .


ملاحظة

البند 5 من المادة 18 = المعاش المبكر


اعتبارا من 1 / 10 / 2014
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...2017-02(3).pdf
وعنوانه
منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2017 بشأن قواعد تسوية الحقوق التامينية في حالات الانتقال بين أنظمة التامين الاجتماعى
القسم الأول : اذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشا وقت انتقاله لمجال تطبيق القانون الأخير:
رابعا : أحكام عامة :
3 - المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش متي توافرت شروط استحقاق المعاش عنها طبقا لأحكام البند رقم 6 من المادة 18 من القانون رقم 79لسنة 1975 .

heweshe 27-01-2022 03:00 PM

جزاك الله خيرا سياده المستشار

الصياد 27-01-2022 08:01 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 08:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by