منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   قراروزيرالماليةرقم357لسنة2012بشان قواعدصرف العلاوةالخاصةالشهرية-علاوة القطاع الحاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2824)

محمد حمدان احمد 16-07-2012 01:24 PM

قراروزيرالماليةرقم357لسنة2012بشان قواعدصرف العلاوةالخاصةالشهرية-علاوة القطاع الحاص
 
2 مرفق
قرار وزير الماليه رقم 357 لسنة 2012

الصياد 16-07-2012 01:42 PM

شكرا لاهتمامكم

deyaashedeed 18-07-2012 08:20 PM

شكر و تقدير
 
شكراً للأخ الفاضل محمد حمدان

الصياد 19-07-2012 02:26 PM

بارك الله
في كل من يسهم في اثراء هذا الموقع والمنتديات
ونسأل الله عز وجل للجميع حسن القبول

emad.hr1978 23-07-2012 05:59 PM

نص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص
 
:dنص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص

في ضوء مبادرة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج قام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يـوم الأحد الموافق 22 / 7 /2012 بحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
وبناء عليه تم الاتفاق على الآتي :
مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 / 6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
مادة ( 2) تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .
مادة ( 3) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 .
مادة (4) تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها .
مادة (5) يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات .
مادة (6) تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

الصياد 24-07-2012 12:11 PM

شكرا لمداخلتكم

deyaashedeed 31-07-2012 06:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emad.hr1978 (المشاركة 10480)
:dنص اتفاقية العمل الجماعية بخصوص علاوة العاملين بالقطاع الخاص



في ضوء مبادرة ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج قام رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يـوم الأحد الموافق 22 / 7 /2012 بحضور السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و العمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
وبناء عليه تم الاتفاق على الآتي :
مادة (1) صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة ( 15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 / 6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
مادة ( 2) تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر الحكومية والهـيئات الخاصـة اعتبارا من أول يوليو 2017 ، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .
مادة ( 3) لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 .
مادة (4) تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومكمل لها .
مادة (5) يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات .

مادة (6) تم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .





هل تتفضل بتحميل النص المعتمد؟

شكري وتقديري

الصياد 02-08-2012 02:58 PM

أولا : لا داعي لاعادة نسخ المداخلات
التي يتم اضافة مداخلة بشأنها
ويكتفي بالاشارة اليها


ثانيا : بالنسبة للمطلوب بمداخلتكم
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2899
وعنوانه
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51

kassar 29-09-2012 07:47 PM

إستفسار خاص بعلاوة يوليو 2012
 
تحية طيبة للأستاذ / محمد حامد الصياد

كان عندى إستفسار خاص عن الأجر الى بحسب عليه علاوة يوليو 2012 هل هو الأجر الأساسى للعامل أو الأجرالأساسى التأمينى

deyaashedeed 29-09-2012 08:53 PM

الحمد لله الموقع بخير منذ عدة أيام وأنا أحاول الدخول للموقع ( الحمد لله ) .


الساعة الآن 03:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by