استحقاق منحةقطع من عدمه-تستحق منحةالقطع للابن العاجز عن الكسب عند زوال حالة العجز
الاستاذ/ محمد الصياد
بعد التحيه برجاء التكرم بالافاده عن مدي استحقاق منحه قطع من عدمه وفقا للبيانات الاتيه :- 1- توفي صاحب معاش قانون 79 لسنه 75 بتاريخ 19-11- 1976 2- استحق ابن مواليد 5- 4 - 59 ( طالب ) 3- تم قطع الابن لبلوغ 26سنه بتاريخ 4-4-1985 4- عجز الابن عن الكسب بتاريخ 6-6-2009 5- تم قطع الابن لانتهاء العجز بتاريخ 8-6-2013 والسؤال هل يستحق الابن منحه قطع ام لا والسند القانوني لذلك ولسيادتكم جزيل الشكر |
3- تم قطع الابن لبلوغ 26سنه بتاريخ 4-4-1985
ما موقفه من منحة القطع في هذا التاريخ ؟ |
لم يستحق منحه قطع لعدم ادراج المنحه للابناء الا بالقانون 30 لسنه 92 من 1/7/92
|
هل يستحق الابن منحه قطع ام لا والسند القانوني لذلك
نعم تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (113)( ) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( ) 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ). 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( ) |
الاستاذ/ محمد الراي بعدم استحقاق منحه القطع للابن بسبب ان تاريخ القطع للمعاش هو المره الثانيه للقطع وليس المره الاولي حيث انه كما سبق ان اشرنا الي ان تاريخ القطع الاول لم ينص قانونا علي ثصرف منحه قطع للابن ارجو التعقيب وشكرا |
تضمنت المادة 113
"وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة" ومن المعلوم قانونا أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه (لا يقيد) بمعني أن القانون لم يتضمن "فى حالة قطع معاشه للمرة الأولي" بناء علي ما تقدم الرأي بالمداخلة 5 لا يتفق و التطبيق الصحيح للقانون |
الساعة الآن 09:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by