منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   نقل العامل اى وظيفة خرالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6281)

sameheltoday 13-07-2014 02:58 PM

نقل العامل اى وظيفة خرالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح
 
استاذنا الفا ضل :

تحية طيبة وبعد """"""""


يوجد موظف يعمل فى فندق تابع للقطاع الخاص وتم توقيع جزاء عليه وتم نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى كان طباخ اصبح عمل نظافة فى المطبخ ( استيوارد ) فهل يتم تقليل الاجر هل قانونى يتم تغير يونيفورم الشغل بعد النقل الى وظيفة اخرى وماذا عن البدلات اتى ياخذها ؟؟؟؟

نرجو الرد والشرح الوافى لعملية نقل موظف الى وظيفة اخرى اقل ... ما شروط ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الصياد 13-07-2014 05:59 PM

علي أي أساس تم ذلك
هل توجد لديكم لائحة جزاءات معتمدة من مكتب العمل تسمح بذلك ؟


تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفصل الثانى
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
مادة 58:
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر

مادة 59:
يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل .
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما


مادة 60:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هى :
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر .
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون

sameheltoday 13-07-2014 08:22 PM

نقل العامل
 
نعم يوجد لائحة جزاءات والقرار الذى تم اتخاذه مطابق للائحة المعتمدة من مكتب العمل فهل يجوز النقل وما موقف الاجر والبدلات والملبس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الصياد 14-07-2014 11:20 AM

تطبق اللائحة المعتمدة من مكتب العمل
بمراعاة عدم مخالفة مواد قانون العمل سابق بيانها ومنها المادة 60


الساعة الآن 04:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by