منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارلوسمحت ؟-الصرف الدوري للمعاشات من الحسابات الجارية-الاخطاربالتعديلات التي تطرأ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3967)

in_love_with_u201053 03-04-2013 10:27 PM

استفسارلوسمحت ؟-الصرف الدوري للمعاشات من الحسابات الجارية-الاخطاربالتعديلات التي تطرأ
 
لي صديق والده ياخذ معاش ويحول له ع حساب بنكي يسالني هل يشترط ان يذهب والده الى التامينات كل فترةليثبت انه مازال حيا وهل زادت
المعااااشاااااات ام لا ؟ ارجو الافادة وشكرااااا جزيلااااا

in_love_with_u201053 06-04-2013 12:16 AM

لو سمحت ارجو الرد
 
لو سمحت ارجو الرد ع استفساري
:(:(:(

الصياد 06-04-2013 03:09 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (195)
فقرة ثانيةمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقةتلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.

وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.
مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.

وتضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 154 )
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه.
وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.


الساعة الآن 10:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by