منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اقراربالموافقةعلي عدم التامين علي النفس-قانون التامين الاجتماعي الزامي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9842)

حسين مصباح 21-01-2016 03:12 PM

اقراربالموافقةعلي عدم التامين علي النفس-قانون التامين الاجتماعي الزامي
 
الاساتذه الافاضل
لي سؤال
يطلب بعض العاملين الجدد عدم التامين عليهم ،لظروفهم الشخصية , وتقوم بعض ادارت شئون العاملين بكتابة اقرار علي العامل بتحملة المسئولية علي عدم التامين عليه .
هل هذا الاقرار صحيح ويعفي الشركة من المسئولية ؟
جزاكم الله خيرا

mahmoud48 21-01-2016 03:52 PM

التامين وفقا للقانون الزاميا
 
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصاد حياكما الله
جاء بسؤالك

يطلب بعض العاملين الجدد عدم التامين عليهم ،لظروفهم الشخصية , وتقوم بعض ادارت شئون العاملين بكتابة اقرار علي العامل بتحملة المسئولية علي عدم التامين عليه .
هل هذا الاقرار صحيح ويعفي الشركة من المسئولية ؟
جزاكم الله خيرا نفيدك هذا الاقرار غير صحيح فانه وفقا لاحكام المادة 2ونصها بند ب تعريف من يسري عليهم احكام هذا القانون
مادة ( 2 )([1])
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5])
د - وكذلك افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بند د
وكذلك تسري احكام تامين اصابات العمل علي العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين
وانه وفقا لاحكام المادة4 من القانون 79 يكون التامين الزاميا اي انه اجباري وفق للنص

مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن
عليهم أى نصيب يرد به نص خاص.
ولايوجد في نص القانون اختيارالمؤمن عليه في التامين من عدمه ولكنه اجباري طالما كان خاضع لقانون
العمل وعقد العمل الفردي ولكن هناك استثاء من عدم الخضوع في حالات معينه حددها القانون
وهي الالتحاق بعمل في احدي الجهات المستثناه من تطبيق القانون
والخلاصه هذا الاقرار يعد باطلا لانه يخالف احكام القانون ولايجوز اخذه علي العامل ويوقع الشركه
تحت طائلة القانون والعقوبات المنصوص عليها بالقانون
محمود احمد اسيوط



محمد عبدالهادى 21-01-2016 04:23 PM

شكراً جزيلاً
 
وافر التحية والشكر لك أ/ محمود

لاثراء الموضوع

هناك مبادىء قضائية اقرتها محكمة النقض المصرية فيما يخص قانون التأمين الاجتماعى منها : -

عدم جواز مخالفة احكام قانون التأمين الإجتماعى سواء عن طريق احد الطرفين أو باتفاق الطرفين

أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام

الطعن 629 لسنة 68 قضائية جلسة 20/11/2011
الطعن 1032 لسنة 53 ق بتاريخ 22/4/1991
الطعن 7955 لسنة 63 جلسة 26/11/2000
الطعن 2051 جلسة 58 جلسة 24/12/1990

الصياد 22-01-2016 12:18 AM

بارك الله فيكم

من المفيد رفع هذه الأحكام علي المنتديات

حسين مصباح 27-01-2016 01:09 PM

شكر وتقدير
 
اشكر سيادتكم كثيرا

الصياد 28-01-2016 12:07 AM

الشكر لله
بارك الله فيكم


الساعة الآن 06:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by