منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   منتدى كتابات الأعضاء (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=25)
-   -   06-دكتور كمال عثمان-صناديق المترتبةعلى قانون العمل-ثانيآ :صندوق تمويل التدريب والتأهي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25461)

رمزي 25-07-2022 10:52 PM

06-دكتور كمال عثمان-صناديق المترتبةعلى قانون العمل-ثانيآ :صندوق تمويل التدريب والتأهي
 
♦️الصناديق المترتبة على قانون العمل ♦️

=====================
ثانيآ : -

● ( صندوق تمويل التدريب والتأهيل ) ●

الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٤٣ لسنة ٢٠٠٣
تطبيقآ لنص المادة ١٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣
و تتكون موارد الصندوق المشار من : - ١ % من صافي الأرباح السنوية خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية السنوية تسدد بموجب شيكات باسم ( صندوق تمويل التدريب والتأهيل ) .
و صندوق التدريب و التأهيل مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لإخلاله بحق الملكية من خلال الانتقاص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلوه من بيان تفصيلي للخدمات التي يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المشار إليه
⛔ توصية هامة ⛔
المادة القانونية رقم ١٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ليس لها مادة عقوبة بالقانون

و عليه ؛
فى حالة عدم سداد المنشأة للنسبة المنصوص عليها ( ١% من صافى ارباحها ) فلن يستطيع مفتش مكتب العمل اتخاذ الاجراء القانونى ضدها فيقوم بالالتفاف على القانون لأجبارك على السداد فيقدم لك طلب بتقديم كل من : -
أ - صورة معتمدة من الميزانية موضحا بها صافى الربح
ب - شيك بقيمة نسبة ال ١ % من صافى الربح المنصوص عليها فى المادة ١٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ( ليس لها مادة عقوبة )
فتقوم المنشآت الممتنعة عن السداد بعدم تقديم الميزانية و الشيك وفى هذه الحالة يقوم مفتش مكتب العمل بعمل محضر ضدك حيث يستند المفتشين فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة تطبيقآ لنص المادة ٢٣٤ من ق العمل و نصها :-
( على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.)
و مادة العقوبة لها هى المادة ٢٥٧ التى تنص على : -
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( ٢٣٤ )، ( ٢٣٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود

🔲 و عليه فنحن نوصى بالأتى :- 🔲
إن تقوم المنشأة بتسليم مفتش مكتب العمل صورة رسمية من الميزانية عن طريق توقيع المفتش على استلامه بصورة من الميزانية أو إرسالها لمكتب العمل بانذار على يد محضر و غير مرفق بها اى شيك .... لأن عدم السداد غير مجرم قانونا و لكن عدم تسليم الميزانية مجرم بالمادة ٢٣٤ من قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ و مادة العقوبة ٢٥٧ ... كما سبق و اوضحنا


الساعة الآن 03:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by