السلام عليكم ورحمة الله ..سؤال بخصوص الماده 16 من قانون العمل
ان شاء الله ناوى افتح مكتب خدمات وتوريدات عامه , وهشغل من خلاله عماله فى شركات ومصانع ومكاتب كتير بتشتغل بالنظام ده ومعظم المصانع دلوقتى اغلب اللى فيها من عماله بالنظام ده
فانا عايز اعرف قبل ما ادخل المجال مدى مشروعية ده مع الماده 16 من قانون العمل خاصة الجزئية اللى بتقول لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال وللعلم المكتب لا يستقطع اى شئ من مستحقات العامل من اجر وتامينات وبدلات لكن الشركه او المصنع بتحدد فى تعاقدها مع المكتب نسبة مئوية للمكتب مقابل الامور التنظيميه من نقل ومسكن وخلافه |
التحايل على القانون مخالفة للمادة 16 من قانون العمل
المسألة متشابكة وشائكة بين العقود المختلفة :
عقد الخدمة عقد المقاولة عقد توريد عمالة فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً والثانى عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة الوقتية او الموسمية او ذات الطابع الفنى أو التوريدات وتكون فى شكل عقد المقاولة والعامل تأميناته عمالة مقاولات ويسدد صاحب العمل حصته فى التأمينات عن عقد المقولة الثالث عقد توريد العمالة : وهو النوع الذى قصده قنون العمل فى الحظر وتكمن فيه صور التحايلا على القانون والتملص من علاقة صاحب العمل بالعامل وقت اللزوم وتكون كما يلى: يقوم صااحب العمل بإختيار عمالته تالمناسبة بدلاً من تعيين العاملين بشكل مباشر يقوم بارسالهم الى احد شركات أو مكاتب الموارد البشرية المتعاقد معها يتم التأمين على العامل نمطياً لديها كافة اوراقة و تأميناته وتحويل راتبه من خلال تلك المنشأة والجدير بالذكر انه لايرى تلك المنشأة الا عند التعيين او الخروج من الخدمة أو حالات خاصة بطلب معين وهى نادرة وكل عمله لفعلى لدى المنشأة ( موقع عملة الفعلى ) المنشأة موقع العمل تكون هى صاحب العمل فى كل شى الا عندما يحتاج العامل اثبات علاقة عمله فتكون نسبته للوسيط .والشركات نهجت هذا النهج مؤخراً لتلافى موضوع العملالة المؤقتة والمطالبة بالتثبيت بعد ذلك هو نوع ذكى من التحايل على القانون وللاسف كبرى الشركات والبنوك ينتهج هذا النهج وهو مخالف للمادة 16 من قانون العمل |
هو تقريبا النوع التالت .. الشركات صاحبة العمل الفعليه شركات كبرى بتدفع اجور العمال وتاميناتهم وضرايبهم وبدلات الاقامه والانتقالات من خلال تعاقد للمكتب والمكتب بيقوم بتوفير العمال و بالامور التنظيمية المختلفه من دفع تامينات وضرائب وتوفير انتقالات الخ مقابل نسبة , والشركة صاحبة العمل الفعلية على فترات متباعدة بتختار من ضمن العمال مجموعه بتعينهم بشكل رسمى فى الشركه بعقود والعمال عارفين الكلام ده كله وموافقين عليه
السؤال هنا بقى هل معرفة العمال وموافقتهم على العمل بالنظام ده يخرجنى من اطار الماده 16 , وهل وجود عقد عمل بين المكتب والعامل يخرجنى من اطارها ويخرجنى فى اطار النوع الاول اللى حضرتك ذكرته ( فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً ) وهل الماده 240 اللى نصها (يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.) تنطبق عليا انا كصاحب مكتب وله تنطبق على الشركات والمصانع وهل لازم احد العمال يتقدم بشكوى حتى تفعل عقوبة الماده 240 حتى ولو لم يتقدم العمال بشكاوى لانى زى ما ذكرت فى البدايه ان العمال عارفين نظام الشغل وتفاصيله وراضيين بيها |
تعديل
السؤال هنا بقى هل معرفة العمال وموافقتهم على العمل بالنظام ده يخرجنى من اطار الماده 16 , وهل وجود عقد عمل بين المكتب والعامل يخرجنى من اطارها ويدخلنى فى اطار النوع الاول اللى حضرتك ذكرته ( فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً ) |
وللعلم صاحب العمل الفعلى لا يختار العماله ولا يرسلها , المكتب هو اللى بيختار العماله وبيتعاقد معاها وبيرسلها لصاحب العمل الفعلى
|
كل ما تقدم بالمداخلات 3 و 4 و 5
ما هو إلا إلتفاف حول القانون لا يخرجك من اطار الماده 16 الأصل أن يكون التعاقد مع صاحب العمل الفعلى |
الساعة الآن 09:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by