منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=908)

cbn179c 12-07-2011 08:55 PM

الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة
 
ماهى شروط تطبيف الحد الأدنى للمكافأة
مع خالص تحياتى أستاذى الفاضل

seham _ssa 13-07-2011 09:22 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 30 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
"يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـرالأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين".

الصياد 13-07-2011 04:24 PM

أولا : شكرا لمداخلتكم

ثانيا : لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة العاشرة


نظام المكافأة


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث السابع : قواعد حساب المكافأة
ثالثا: الحد الأدنى للمكافأة


محسن1988 18-07-2011 03:53 PM

بخصوص المكافأه هل يتم احتساب مكافأه علي سنوات الخدمه المشتراه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

seham _ssa 19-07-2011 09:32 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 30 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
"............ويراعى بالنسـبةإلـىالمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضافإلىالحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشارإليهوذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشارإليهفى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
.......
ويتم الرجوع إلى
الكتاب الخامس نظام المكافأة
إعداد / أستاذ / محمد حامد الصياد / مستشار التأمين الاجتماعي

الفصل الثانى حساب مبلغ المكافأة


المبحث الثالث المده المشتراة بنظام المكافأة

الصياد 19-07-2011 03:12 PM

أولا : شكرا لمداخلتكم

ثانيا : تقدر المكافأة المستحقة عن المده المشتراة في نظام المكافأة وفقا لما يلى :
أ شهر ( متوسط الأجرالشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين ) عن كل سنه وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق الاتية :
(1) بلوغ سن التقاعد المنهى للخدمه
(2) بلوغ سن التقاعد بعد انتهاء الخدمه
(3) الوفاه المنهيه للخدمه
(4) الوفاه خلال سنه من تاريخ الترك
(5) الوفاه بعد اكثر من سنه من تاريخ الترك
ب وفقا للمعادله الاتيه :
اجر حساب المكافأه (متوسط الأجرالشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين ) × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف من الجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي بمراعاه جبر كسر السنه الى سنه كامله × عدد السنوات المشتراه × 30 %
وذلك فى حالات الاستحقاق الاتيه :
(1) الاستقاله ( المعاش المبكر )
(2) العجز الجزئى المنهى للخدمه
(3) العجز الكامل المنهى للخدمه
(4) العجز الكامل خلال سنه من تاريخ الترك
(5) العجز الكامل بعد اكثر من سنه من تاريخ الترك


الساعة الآن 05:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by