منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أرملة تستحق معاش عن زوجها 1300جنيه ثم توفيت والدتها المستحقة المعاش عن والدها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1818)

farrag 31-01-2012 12:10 AM

أرملة تستحق معاش عن زوجها 1300جنيه ثم توفيت والدتها المستحقة المعاش عن والدها
 
أستاذى الفاضل المستشار/ محمد الصياد المحترم

خالص تحياتى اليك .

أرجو الأفادة عن :

أرملة تستحق معاش عن زوجها 1300جنيه ثم توفيت والدتها المستحقة المعاش عن والدها 1500 جنيه ، فهل يحق لللأرملة أن تجمع بين معاش زوجها ومعاش والدها الذى أنقطع بعد وفاة والدتها ، وإذا كان والدها كان له معاش أخر من أحدى النقابات فهل يحق للأبنة الأرملة فيه أيضاً . . وما هى الأجراءات الخاصة بذلك .

علماً بأن :

= زوجها توفى بعد وفاة والدها .
= ووالدتها توفت بعد وفاة زوجها .
= معاش والدها أكبر من معاش زوجها .

أرجو من سعادتك الرد سريعاً اليوم ، حيث أن الموضوع هام وعاجل .

شاكر أفضال سعادتك مقدماً وأرجو أن تقبلنى أخاً وصديقاً .

والله ولـــــــــــى التوفـــــــيق . . .

أخوك / أحمـــد فــــراج - المحامـــى
ت / 0142677175 - 0101588619
E-mail : far-rag@hotmail.com

الاسيوطى 31-01-2012 12:43 PM

الاستاذ\احمد للرد على استفسارك لابد من ذكر التواريخ بالضبط كذلك بيان نصيب الارمله الـ1300ج هل نصيبها وحدها ام هى واولاده ومطلوب نصيبها وحدها فى تاريخ وفاة زوجها كذلك جملة معاش والدها فى تاريخ وفاة زوجها والمستحقين فى معاش والدها من تاريخ وفاته حتى الان

farrag 01-02-2012 01:08 AM

أستاذي الفاضل
شكرا لردكم السريع وفيما يلي التواريخ المطلوب ايضاحها :
تاريخ وفاة الزوج 10/2003
نصيب الارملة من معاش الزوج 1300 ج بعد اخراج كافة الابناء
تاريخ وفاه الأب 11/1985
نصيب الأم من معاش الوالد 1500ج بعد اخراج كافة الأبناء
تاريخ وفاة الأم المستحقة لمعاش الأب 7/2005
وفي حالة استحقاق الأرملة لمعاش والدها الإفادة عن كيفية تقديمها للطلب والإجراءات اللازمة لذلك والأوراق المطلوبة منها، مع ذكر القانون المتضمن استحقاقها

وشكرا لسيادتكم مقدما وبرجاء الموضوع هام وعاجل
احمد فراج - المحامي

الصياد 01-02-2012 04:18 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفقرة الأولي من

مادة( 114)

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ،أوعجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.



وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.


نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
موجود ضمن نماذج القرار المشار اليه بالموقع
وقد تضمنت ارشادات النموذج المشار اليه
- الإبنة أو الأخت :-

إذا ترملت أو طلقت:

- صورة من شهادة وفاة الزوج الأخير أو صورة من وثيقة الطلاق على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك.
-بيان معتمد بالمعاش الآخـــــر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة – إن وجد –
أو إقـــرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف
المختص.
بالاضافة الي صورة من وثيقة الزواج والأصل للاطلاع





مادة (184)

فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1-يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2-إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3-يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).


بناء علي ماتقدم يتم تقديم الطلب والمستندات المؤيدة الي مكتب التأمينات الموجود به ملف معاش الوالد
لاتخاذ اللازم وفقا لما تقدم
فاذا كان نصيب البنت في تاريخ وفاة الزوج
في معاش الوالد أصغر من أو مساوي لنصيبها في معاش الزوج فانها لاتستحق في معاش الوالد

واذا كان نصيب البنت في تاريخ وفاة الزوج
في معاش الوالد أكبرمن نصيبها في معاش الزوج فانها تستحق من معاش الوالد الفرق بين النصيبين

الاسيوطى 02-02-2012 01:12 AM

سيدى المستشار شاكرين لحضرتك هذا الرد الوافى الشارح للجميع 000 بارك الله فى عمرك

الصياد 02-02-2012 02:39 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 01:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by