منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مستندات اعاده صرف معاش قطع للزواج العرفي--إثبات الطلاق من الزواج العرفي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6344)

علي عبدالماجد 23-07-2014 11:46 AM

مستندات اعاده صرف معاش قطع للزواج العرفي--إثبات الطلاق من الزواج العرفي
 
الاستاذ /محمد الصياد
1-توفي صاحب معاش عام21/8/2011 واستحقت ابنه مطلقه بتاريخ9/9/2006 في المعاش
2-في عام 2013ورد لمكتب التامينات ما يلي
1-صوره عقد زواج عرفي غير مثبت في الشهر العقاري + حكم محكمه اثبات نسب صادر بناء علي دعوي رفعت من الابنه المذكوره لنسب ابنتها المولوده لوالدها بتاريخ 24/11/ 2010
3-تم عرض الامر علي الشئون القانونيه التي افادت بانه يتم قطع المعاش الخاص بالابنه المذكوره
************************************************** ******************************************
والسؤال هنا
1-تطالب الابنه المذكوره باعاده المعاش لها حيث افادت بانها تزوجت عرفي والطلاق هنا عرفي وليس رسمي
2-ما المستندات الواجب طلبها في مثل هذه الحالات لاعاده المعاش
وشكرا

الصياد 23-07-2014 12:40 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%DA%D1%DD%ED
وعنوانه
مواجهه التحايل-الزواج العرفى وقطع المعاش - منحة الزواج -إثبات الطلاق من الزواج العرفي

علي عبدالماجد 23-07-2014 05:50 PM

مستندات اعاده صرف معاش قطع للزواج العرفي
 
الاستاذ/محمد
1-من المداخله فهم ان المطلوب هو وثيقه طلاق لاعاده المعاش فكيف يتم الحصول عليها علي الرغم من كونها متزوجه عرفيا
2-الاداره القانونيه طلبت اجراء تحريات من قسم الشرطه المختص وطلبت منهم تحديد تاريخ الطلاق في التحريات ----فهل هذا يجوز هنا وياخذ به كمستند طلاق :mad:
شكرا

الصياد 24-07-2014 07:31 PM

يمكن الحصول علي وثيقة طلاق

حيث تضمن
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية


الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
فى مسائل الولاية على النفس
دعاوى الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000"


الساعة الآن 06:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by