منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اعانةالعجز-يعاد عرضه على اللجنه الطبيه لتحديد مدى استحقاقه الاعانة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25684)

heweshe 21-09-2022 11:19 PM

اعانةالعجز-يعاد عرضه على اللجنه الطبيه لتحديد مدى استحقاقه الاعانة
 
ابن عاجز حصل ع قرار لمده 3 سنوات بجلسه 15/1/2022 وبتاريخ 16/3/2022 حصل ع قرار اعانه مرافق ثم تم التامين عليه من 15/6/2022 ومن ثم قطع الاعانه واستقال بتاريخ 15/9/2022
هل يعاد عرضه ع اللجنه الطبيه لتحديد استحقاقه الاعانه ام يتم اعاده الصرف من الشهر التالى للاستقاله؟

الصياد 27-09-2022 12:32 AM

ما رأيك وسندك التشريعى

heweshe 01-10-2022 09:43 AM

راى الشخصى
قطع الاعانه واعاده العرض مره اخرى
السند. م 35 من ق 148/2019

الصياد 01-10-2022 07:04 PM

اجابة غير صحيحة

heweshe 02-10-2022 08:50 AM

نص الماده تقطع الاعانه وليس ايقاف الاعانه ، فلفظ القطع يعنى عدم العوده الا بواقعة جديده ، والراى لسيادتكم مستشارنا الفاضل .

الصياد 02-10-2022 01:36 PM

تضمنت المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 35
تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء.
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (143) :
تصرف إعانة العجز اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش أو من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ استحقاق المعاش .
وتقطع الإعانة اعتبارًا من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- التحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة .

2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص .
4- الوفاة .


بناء على ما تقدم
يعاد عرضه على اللجنه الطبيه لتحديد مدى استحقاقه الاعانة

heweshe 05-10-2022 08:45 AM

معنى ذلك ان الاجابه كانت صحيحه،
الف الف شكر سياده المستشار

الصياد 05-10-2022 11:54 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


الساعة الآن 02:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by