منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المعاش التقاعدى الخاص بالاحالةللمعاش لعدم اللياقةالطبية-القانون90لسنة1975 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4248)

same 06-06-2013 03:28 PM

المعاش التقاعدى الخاص بالاحالةللمعاش لعدم اللياقةالطبية-القانون90لسنة1975
 
المعاش التقاعدى الخاص بالاحالة للمعاش من القوات المسلحة لعدم اللياقة الطبية ( عجز جزئى ) هل يقطع بعد 5 سنوات وكم يبلغ هذا المبلغ

الصياد 07-06-2013 12:08 AM

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ٢١ - ( الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٠٦)
يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي جملة راتبه الأصلي والإضافي والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط يجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أوالدرجة الأصلية على ألا تجاوز قيمة هذا التعويض ٥٠ % من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارًا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التي تدخل في حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام كما يمنح من تنتهي خدمته بالعجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المقررة بالمادة ( ٣١ ) من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر
لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة.
وإستثناءً من الأحكام السابقة يقطع التعويض التقاعدى بالوفاه للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ، كما يقطع هذا التعويض لباقى المنتفعين ببلوغ سن تقاعد الرتبة أو الدرجة الأصلية أو بمضى خمس سنوات من تاريخ الإنتفاع أيهما أسبق على أن يقطع نهائياً بالوفاه .
ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المعاشات السابق إنتفاعهم بهذا التعويض إعتباراً من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضى .


الساعة الآن 01:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by