عدم دستوريةبعض نصوص المادة223من قانون العمل12لسنة2003-جزي الله خيراكل مساهم في هذاالع
السيد العالم الجليل استاذنا محمد بك الصياد حياك الله
الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل وبعد ارجو التوضيح والتفسير بما نص عليه حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 21 لسنه 30 قضائيه بشان عدم دستوريه بعض نصوص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وسقوط بعض نصوص قرار وزير الهجرة والقوي العامله رقم 216 لسنه 2003 هل تفسيري صحيح وهو عدم قيام المنشاة التي كانت تسدد بانتظام المبالغ المنصوص عليها بالمادة 223 من قانون العمل 12 لسنه 2003 بعد صدور الحكم واعتبار من التالي لنشره بالجريده الرسميه ايفاف ما كانت تسدده من مبالغ ارجو التوضيح حيث اطلعت علي الحكم والموجود ضمن منتديات سيادتكم ولكني فهمت منه عدم توريد اية مبالغ للقوي العاملة طبقا لنص المادة المذكورة والتي قضي بعدم دستوريه بعض نصوصها ارجو الاجابة ولك شكري وجزاك الله خير الجزاء محمود احمد اسيوط |
تصحيح واجب
تصحيح لعنوان الموضوع السؤال هو بعض نصوص المادة 223 وليس 233 المقصود هو 223 واسف جدا للخطأ الكتابي
محمود احمد اسيوط |
حكم المحكمة الدستورية وصندوق الخدمات الاجتماعية
الاستاذ الفاضل محمود وافر تحياتى لك وللسيد المستشار الصياد وللسادة الزملاء
تحليل حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 21 لسنه 30 قضائيه دستورية بشان عدم دستوريه بعض نصوص المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وسقوط بعض نصوص قرار وزير الهجرة والقوي العامله رقم 216 لسنه 2003 مادة ( ٢٢٣ ) 5فقرات فقرة اولى ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى . ( لم يتعرض الحكم سالف الذكر الى تلك الفقرة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ فقرة ثانية وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق (حكمت المحكمة برفض الدعوى فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 " اى ان المحكمة اقرت بدستورية الفقرة سالفة الذكر " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ فقرة ثالثة ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال . ( حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 223 ليس على الاطلاق ولكن لعدم تضمنها وضع حد اقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم كل منشأة بسداده عن كل عامل ومن تحديد لتعداد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ فقرة رابعة: كما يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الص ندوق مراعيًا فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . لم يتعرض حكم المحكمة للفقرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ فقرة خامسة: كما يصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك . (حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 223 لعدم بيان كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذا الصندوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ بالنسبة للقرار 216 لسنة 2003 سقوط البند 1 من مادة 2 حيث نتج عنه تعديل للحد الادنى الى 8 جنيهات والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية لاتعدل نصوص القانون ولكنها تكون تفسيرية/ تنفيذية / اجرائية / مكمله لما هو محال اليها فى حدود النص القانونى وبالحكم بسقوط بند 1 من مادة 2 اسقط المادة 7 من ذات القرار وهى الية سداد المبالغ بالنسبة للقرار 217 لسنة 2003 اسقط المادة الثانية من القرار لعدم تضمن القانون تحديد لتعداد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى وكان من الطبيعى من مجمل ما سبق سقوط نص المادة 256 من قانون العمل فى مجال اعماله فيما قضى بعدم دستوريته فى الفقرة الثالثة والخامسة من المادة 223 من قانون العمل من مجمل ما سبق يتضح الاتى نشأة الصدوق ( قائم ) مبدأ الزام المنشأت بسداد حصة سنوياً عن كل عامل بحد ادنى ( قائم ) يتطلب الامر تعديل تشريعى لوضع حد اقصى للاشتراك السنوى الذى تلتزم كل منشأة بسداده عن كل عامل يتطلب الامر تعديل تشريعى لتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التى يكفلها الصندوق جدياً و الضمانات التى يقدمها بإعتبارة شخصية اعتبارية ملتزمة بتقديم الخدمة مقابل التزام المنشأت بسداد ما حدده القانون لصالح الصندوق عن كل عامل |
بارك الله فيكما
راجعا الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170 وعنوانه دعوةلمن يجدفي نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات مطلوب بياناتكما وفقا لما تضمنته المداخلة 1 لاضافتكما للسجل بالمداخلة 2 حتي يمكن اضافة مميز لكما عضو معتمد للرد علي الاستفسارات ودعوة لمن سبق تسجيلهم بهذا السجل بناء علي رغبتهم للمساهمة بشكل فعال في الرد علي الأسئلة ونسال الله عز وجل ان يجزي كل مساهم في هذا العمل التطوعي خير الجزاء |
شرف لتلامذتك
مسئولية كبيرة وشرف لنا نحن تلامذتك يا سيادة المستشار وجزاكم الله خيراً
|
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا وتمنياتي لكم بالتوفيق |
فضل المعلِّم
استاذنا الفاضل الكريم والعالم الجليل حياك الله
عرفان وتقدير ومسئوليه كبيرة وثقة نعتز بها من صاحب الفضل في البحث والاتجاه الي القراءة وحب الاطلاع والتعلم منذ عن وطاءة قدمي اقسام المعاشات والتعويضات عام 1976ومنذ حضور اول دورة تدريبيه في مجال المعاشات لشرح تعديلات القانون 93 لسنه 1980فقد صممت من وقتها ان اكون خادم لوجه الله في عملي لجميع طالبي الخدمه التامينه القانونيه وابدي النصيحه الحق لوجه الله تعالي لاابغي منها شئ سوي ارضاء لله وضميري الي تركت عملي في مجال المعاشات واصبحت مدير مكتب تامينات أ منذ عام 1997 حتي بلوغي المعاش 2008 والحمد لله وهذا هديه لصاحب الفضل العالم محمد بك الصياد متعه الله بالصحه والعافيه وَمَبْلَغُ العِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ رَجُلٌ حَمْلَ الأَمَانَةَ لا أَعْذَارَ تَثْنِيهِ هُوَ المُعَلِّمُ لَيْتَ النَّاسَ تَغْبِطُهُ بِالعِلْمِ يَمْضِي وَصَوْتُ الحَقِّ دَاعِيهِ مِنْ أَحْرُفِ العِلْمِ جَاءَ الِاسْمُ مُشْتَمِلاً عَلَى المَكَارِمِ وَالأَخْلاقُ تُعْلِيهِ قُمْ لِلمُعَلِّمِ تَبْجِيلاً وَتَعْظِيمًا فَهْوَ المُؤَهَّلُ لِلْمَعْرُوفِ يُسْدِيهِ لَمْ يَبْغِ شُكْرًا عَلَى المَعْرُوفِ يَبْذُلُهُ لَمْ يَرْجُ إِلاَّ رِضَا الرَّحْمَنِ بَارِيهِ محمود احمد اسيوط ر |
شكرا لكم كلماتكم الطيبة
ونسأل الله عز وجل حسن القبول في انتظار بياناتكم وفقا لما تضمنه الرابط بالمداخلة 4 |
الساعة الآن 11:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by