منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هى ايه منحه قطع المعاش وهل للبنت هى كمان منحه قطع ولا للولاد فقط (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4719)

نادين 23-08-2011 10:05 PM

هى ايه منحه قطع المعاش وهل للبنت هى كمان منحه قطع ولا للولاد فقط
 
هى ايه منحه قطع المعاش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهل للبنت هى كمان منحه قطع ولا للولاد فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الصياد 24-08-2011 04:04 PM

الشرط الوحيد لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة
وتستحق للبنت في حالة قطع معاشها للزواج
منحة زواج

الشرط الوحيد لاستحقاق الابن في المعاش ألا يكون قد تجاوز 21 سنة
مع مراعاة الاستثناءات
الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويستحق للابن في حالة قطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق لأي من الأسباب الواردة بالمادة 113 من القانون
منحة قطع

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنتأو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة .
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


الساعة الآن 05:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by