منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عمال اليوميه- حقوق عمال اليوميةفى منشآت القطاع الخاص-التامين الاجتماعي اجباري من بداي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2903)

بدر 31-07-2012 11:08 PM

عمال اليوميه- حقوق عمال اليوميةفى منشآت القطاع الخاص-التامين الاجتماعي اجباري من بداي
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم جميعا بخير
استفسارى عن حقوق عمال اليوميه فى منشآت القطاع الخاص ومدى التزام المنشأه فى تعينهم بعد فتره من العمل وايضا ما موقف المنشأه القانونى فى حاله انهاء خدمةهؤلاء العمال بعد فتره من العمل سواء بعد شهور او سنوات وهل يحق لهم اية حقوق سواء ماديه او قانونيه فى هذه الحاله وساء اكان مؤمن عليهم ام غير مؤمن عليهم ؟
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

وليد حامد 01-08-2012 12:27 AM

ما هى طبيعه عمل المنشأه ونوعها
ما هى نوعيه العمل المسند للعمال
هل هناك عقد عمل ؟ ما هى مدته
هل هناك مقاول توريد عمال او ماشابه ذلك يقوم بتوريد العمال للمنشأه
ايه معلومات اخرى تفيد فى البحث

بدر 01-08-2012 05:33 PM

طبيعة عمل المنشأه هى بتروليه وخاضعه لقانون الاستثمار ولا يوجد عقود عمل لهم ولا يوجد مقاول لتوريد هؤلاء العمال وانهم يتقاضون راتبهم مباشرة من الشركه شهريا باعتبارهم عمال يوميه علما بان ليس لهم مسمى وظيفى باسم عمال يوميه فى الهيكل التنظيمى للشركه وطبيعة عملهم هم عمال لتعبئة المنتجات

الصياد 05-08-2012 04:25 PM

عمال اليومية
يخضعون لقانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويتمتعون بكافة الحقوق المقررة به
ويتضمن
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-................
(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .

(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .

(ز)الليل: .........



مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.




كما يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
ويتمتعون لكافة الحقوق المقررة به
ويتضمن
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.





وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.




والقانونين المشار اليهما الخضوع لهما اجباري
ويتضمنان العقوبات المترتبة علي مخالفتيهما

بدر 07-08-2012 06:28 PM

جزاك الله كل خير

الصياد 08-08-2012 03:50 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

عبداللا 17-08-2016 08:36 PM

استفسار
 
عمال اليومية
الذين يعملون لدى جهات حكومية وليس لهم عقود عمل بها هل تقوم جهة العمل بسداد اشتراكات عنهم وماهى كيفية محاسباتهم ..

moatez 18-08-2016 01:44 AM

بعد اذن حضرتك سيادة المستشار عمالة يومية عملوا باجر يومى مقابل العمل فى الفترة من 10/2015 حتى نهاية 4/2016 فهل فى الحالة ده يجب على المنشاة التامين عليهم

الصياد 22-08-2016 04:23 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C3%CD%E6%C7%E1
وعنوانه
الحوامدية-جيزة-التامين الاجتماعي اجباري من بدايةالالتحاق بالعمل سواء كان دائم أومؤقت


الساعة الآن 12:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by