منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار عن العاملين بالخارج-كيفيةالاستفادةمن مدةعمل بالخارج لم يتم الاشتراك عنها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5458)

MAGDY2012 23-02-2014 12:03 AM

استفسار عن العاملين بالخارج-كيفيةالاستفادةمن مدةعمل بالخارج لم يتم الاشتراك عنها
 
السيد الدكتور المستشار محمد بك الصياد
تحية طيبة
ارجوا من سيادتكم افادتى عن موقف والدى الذى سافر الى السعودية اكثر من عشون عاما
ونظرا لضعف التوعية التامينية لم يتم التامين علية وهو الان فى القاهرة
هل من الممكن التامين علية حاليا باثر رجعى طبقا لقانون العاملين بالخارج
ومعنا كل الاوراق التى تثبت انه كان فى الخارج وموثق من وزارة الخارجية
ارجوا افادتى نظرا لاحتاجنا لقيمة المعاش بعد سداد كامل الاشتراكات
ولسيادتكم جزيل الشكر

المنياوى 23-02-2014 01:45 AM

هل لوالدك اى مدد سابقه على سفره الى الخارج

mahmoud48 23-02-2014 10:40 PM

شروط الخضوع للقانون 50لسنه 1978
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل والعالم الجليل محمد بك حياكما الله
القانون 50للعاملتن المصريتن فى الخارج (1)
ـــ
يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .ويشمل القانون ـ 4 ـ

مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها

مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .

مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .

وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات
ويرجي الرجوع الي اللائحه التفيذيه للقانون 50لسنه 1978 وقرار وزير التاميتات رقم 169 لسته 1978 بشان التعاريف واخضوع وشروطه ونوع العملة والمعاشات والمسنحقين علما بان القانون 50 لسنه 1978 تم تعديله بالقانون
قانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل قانون 50 لسته 1978

علما بان قانون التامين الاجتماعي العاملين بالخارد هو اختياريا وليس اجباريا مثل ق 79 لسنه 75 والقاتوت 108 لسته 1976 ولايجوز له الاشتراك
في هذا القانون بعد عودته من الخارج او حتي الاشتراك في هذا القانون وكان سته تجاوز ال60 عاما عتد الاشتنراك اول مرة وتوافرات فيه شروط
الخضوع اثناء عمله بالخارج لذلك وردا علي الاستفسار
فانه ان كان والداك قد عاد من الخارج واستقر في مصر فانه لايجوز له الاشتراك حيث ان الاشتراك يسري علي الذين ينطبق عليهم القانون من
وفقا الاتي ـ بالبنك : البنك الذى تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الباب الثانى
فى مجال تطبيق النظام
ــ

مادة 2 ـ تسرى أحكام هذا النظام فى شأن العاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 المشار إليهما والآتي بيانهما :
1 ـ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .
2 ـ العاملون لحساب أنفسهم .
3 ـ العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية المرتبطون معها بعقود عمل شخصية .
4 ـ المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .

ـ 35 ـ

الباب الثالث
فى إجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك
ــ

مادة ـ يقدم طلب الاشتراك فى النظام على الانموذج رقم (15 "أ" تأمينات اجتماعية ) المرفق من أصل وصورتين .

ويرفق بطلب الاشتراك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من أيهما مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل من الموظف المختص بالهيئة أو بالبنك أو من القنصلية المصرية فى البلد التى يعمل بها

ولاستاذنا محمد بك التعليق محمود احمد اسيوط

الصياد 24-02-2014 06:31 PM

مطلوب :
تاريخ ميلاد والدك
ما هو العمل أو النشاط الذي يمارسه منذ عودته من الخارج
هل لديه عقار وما هي القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية إن وجد
هل لدية أرض زراعية ملك أو حيازة وما مساحتها إن وجدت
................. الخ

MAGDY2012 05-03-2014 02:46 PM

الاستفسار عن العاملين بالخارج
 
السيد المستشار / محمد بك الصياد
بعد التحية
أحيط علم سيادتكم بأن تاريخ ميلاد والي 15/5/1955
ولا يعمل بأي مهنة بعد عودته من الخارج
وليس لديه حيازة زراعية
وليس له اي دخل آخر
وشكرًا لاهتمامكم

الصياد 06-03-2014 04:27 PM

أولا : نظرا لأن قانون التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978اختياري
بمعني أن بداية الاشتراك تكون من تاريخ التقدم للاشتراك في هذا القاون
فإنه حاليا لا يجوز الاشتراك في هذا القانون بعد انتهاء العمل بالخارج

ثانيا : يمكن شراء مدة العمل بالخارج في حالة الانتفاع بأحد قوانين التأمين الاجتماعي
1 - الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
في حالة الالتحاق بعمل قبل سن الستين

2 - الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
علما بأن من يخضع لهذا القانون :
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10-الأدباء والفنانون .
11-العمد والمشايخ .
12-المرشدون والأدلاء السياحيون .
13-الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17 - المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.


الساعة الآن 12:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by