ارجـــو الرد-شروط استحقاق الابن في المعاش-حالات قطع معاش الابن-قطع معاش الابن الطالب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد قابلتنى حاله ابن في معاش والده واريد الرد ابن بلغ سن ال26 في 28-8-2012 وقد قدم شهاده تفيد انه مازل بالدراسه بالفرقه الثالثه شعبه تكنولوجيا بالجامعه العماليه وعندما فحصت تلك الملف كان راى بأنه لا يستحق ان يصرف نصيبه في معاش والده لانه اتم سن ال26 في شهر اغسطس ولكن هناك راى انه يتم عمل مذكره للشئون القانونيه بالمنطقه وبالفعل حدث وردت الشئون القانونيه باحقيته في صرف معاش والده ولكن لا يتم الصرف الا اذا قدم شهاده من الجامعه تفيد نهايه العام الدراسى وهذا ما جعلنى اضيف ان يكون الشهاده موضحا بها بدايه ونهايه العام الدراسى لكى اتحرى الدقه في شغلى وبالفعل جاء الابن وقدم شهاده تفيد ان بدايه العام الدراسى هو يوم 30-9-2012ونهايه العام30-6-2013 وهذا ما جعلنى استمر على راى الاول انه لا يستحق لانه اكمل سن 26 قبل بدايه العام ولكن هنا الاختلاف الحقيقى بينى وبين مراجعى ورئيسه قسمى لان رايهم انه يتم الصرف حتى شهر 6 بناءا على رد الشئون القانونيه فارجو التوضيح لى رجاءا وقد قمت بالقراءه في تلك الموضوع وفى قانون التامينات يقال في هذه النقطه بالتحديد وهو استمرار الصرف (يكون في حاله بلوغ سن 24 او 26 خــــــــــــــــــــــــــــــــلال السنه الدراسيه) فماذا افعل وهل يوجد تعليمات او ماده في القانون تخص حالات بلوغ السن في الاشهر (7-8-9) فارجو ان احصل على رد يجعلنى لا احس انى ظالمه تلك الابن في عدم الصرف له او ان اقوم بالصرف لتلك الابن بالخطا فاتسال عليه قانونا بعد ذلك. وجزاكم الله خيرا |
ارجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــو الرد على استفسارى |
ارجو الرد من السيد المستشار والساده الاعضاء حتى استطيع انجاز الملف وانا اعلم ان سؤالى محير ومثير للجدل جداااااااااا فارجو ان اجد اجابه وحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
تنص المادة 107 من القانون 79 لسنة 75 انه يشترط لاستحقاق الابناء الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين و يستثنى من هذا الشرط الحالات التى منها الطالب باحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس او البكالورويوس او ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين و ان يكون متفرغا للدراسة مما سبق يتبين انه لكي يستحق الابن فى هذه الحالة الا يكون قد بلغ سن السادسة و العشرين ومن خلال هذه المادة يرتبط بها المادة 113 من القانون 79 لسنة 1975 والتى اعطت الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية ان يستمر حتى نهاية السنة الدراسية التى تحدد من خلال شهادة من الجامعة او المعهد مفاد ذلك يجب ان يستحق الابن اولا وفقا للشرط السابق وفى حالة توافر شرط استحقاق الابن يستمر الصرف للابن ومن خلال ذلك يتضح ان فى حالة وفاة الوالد كان عمر الابن تعدى سن السادسة والعشرين اى انتفى عنه شرط الاستحقاق ولذلك يعتبر هذا الابن غير مستحق فى معاش والده والرأى الاخير للسيد المستشار. |
فى الرد السابق اذا كان الابن قد اتم السادسة والعشرين ومستمر فى الدراسة قبل وفاة الوالد اما اذا كان الابن قد استحق فى المعاش وبلغ سن السادسة والعشرين فى 28-8-2012 و حيث انه قدم شهادة من الجامعة او المعهد التعليمي تفيد بان بداية العام الجامعى 30-9-2012 وينتهى العام الجامعى فى 30-6-2013 اى ليس خلال السنة الدراسية التى تبدأ عادة فى الفترة من اول اكتوبر حتى نهاية يونيو الا اذا حدث خلاف ذلك فيستدل على النهاية او البداية من الجامعة مما سبق يتبين ان الابن لا يستحق الصرف فى معاش والده. |
مطلوب ايضاح
ما هو مجال البحث بالنسبة لهذه الحالة هل البحث مدي استحقاقه في المعاش من عدمه في تاريخ وفاة الوالد ؟ - يتم بيان تاريخ وفاة الوالد هل البحث حول ابن مستحق فعلا في معاش والده - وبالتالي البحث حول قطع نصيبه في المعاش ؟ |
شكرا جداااااااااااااااا للاهتمام والرد التوضيح هذا ابن توفى والده من سنه 2001 وهو كان يصرف المعاش هو ارمله وتم قطعه من قبل المركز الرئيسى لبلوغه السن ومن هنا نشات المشكله ان الابن تقدم لبحث اسباب قطع معاشه فطلب منه شهاده تثبت انه مازال بالدراسه وبالفعل قدمها وحدث ما قمت بشرحه في الموضوع المعروض على سيادتك فكل استفسارى هل اقوم بزوال الايقاف له ويستمر الصرف حتى اخر شهر 6 ولا اقوم بصرف منحه القطع له وهل يوجد مواد بالقانون او تعليمات تخص مثل هذه الحالات ولا لا |
برجاء الرد حتى يتم انجاز الملف ولكم جزيل الشكر:):) |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (113) 1-وفاة المستحق. 2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112) وحيث بلغ الابن سن ال26 في 28-8-2012 وقدم شهاده تفيد انه مازل بالدراسه بالفرقه الثالثه شعبه تكنولوجيا بالجامعه العماليه وقدم شهاده تفيد ان بدايه العام الدراسى التالي لبلوغه هذه السن هو يوم 30-9- 2012 ونهايه العام30-6-2013 وبالتالي يكون قد بلغ السن بعد انتهاء العام الدراسي في 30/6/2012 وقبل بداية العام الدراسي الجديد في 30/9/2012 ويتم قطع المعاش من أول الشهر التالي لبلوغه سن 26 سنة - أي من 1/9/2012 ويستحق منحة القطع علي أساس نصيبه في المعاش المستحق في تاريخ بلوغه هذه السن في 28-8-2012 |
شكرا جزيلا على رد سيادتك ولقد افدتنى كثيرا جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا متنيه من الله ان يدوم لك الصحه والعافيه وزياده في العمر و العلم جزاك الله خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه :):):):) |
الساعة الآن 12:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by