منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاجرفى حالةالعمل بجزءمن الوقت؟؟--منشوروزاري15لسنة2020بشأن معاملةالمستحق ذوالاعاقة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23915)

شيرويت 27-04-2021 05:06 PM

الاجرفى حالةالعمل بجزءمن الوقت؟؟--منشوروزاري15لسنة2020بشأن معاملةالمستحق ذوالاعاقة
 
اخت صادر لها كارت الخدمات وعند بحث شروط الاعالة
فوجئت انهم يقولوا لها انه يجب إحضار كامل الحوافز والمرتب بنسبة ١٠٠% وشلون العاملين عندها فى جهة العمل ترفض ذلك لانها تعمل بنظام الجزء من الوقت بنسبة ٦٥% بواقع ٣ ايام اسبوعيا
المكتب قال كل شروط الاعالة منطبقة
لكن التوجيه الفنى معترض بيقول عند بحث شروط الاعالة تحاسب على انها تعمل بكامل الوقت ولا يعتد بنظام الجزء من الوقت حتى ولو كانت معاقة وصادر لها كارت الخدمات وتعمل بنظام الجزء من الوقت منذ سنوات هل هذا الكلام صحيح؟؟؟

شيرويت 27-04-2021 05:18 PM

الاجر الذى تحاسب عليه عند بحث شروط الاعالة
هو الاجر الفعلى الذى تتقاضاه نظير العمل ام الاجر الافتراضي ؟؟؟؟؟

الصياد 27-04-2021 06:31 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...7915#post67915
وعنوانه
سوال-منشور وزاري 15 لسنة 2020 بشأن أحكام معاملة المستحق للمعاش من ذوى الاعاقة

شيرويت 27-04-2021 09:14 PM

فيه شرط فى شروط الاعالة بيقول
الا يكون لاخت المتوفى دخلا من ايا مصدر يعادل او يزيد عن قيمة نصيبها فى معاش الاخ المتوفى
ده الشرط اللى التوجيه الفنى عايز يطلعها غير منطبق عليها
وبالتالى تحرم من الدخول فى معاش اخوها

مرتبها الحالى +حافزها الحالى =٢١٨٥جنيه( بنسبة ٦٥% )
معاش الأخ المتوفى ٦٣٠٠جنيه ولايوجد مستحقين فى المعاش
يعنى هيكون نصيبها ٣١٥٠ جنيه

لكن لو جابت مفردات مرتب وحافز بنسبة ١٠٠%كما يريد التوجيه الفنى هتصبح غير مستوفية لشروط الاعالة

هل يوجد مادة او قانون تقول انها لازم تقدم الاجر الكامل الافتراضي فى حالة عملها بنظام الجزء من الوقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شيرويت 29-04-2021 12:01 AM

المنطقة تقول ان العمل بجزء من الوقت يعامل مثل الاجازة بدون مرتب
من حيث الاجر الاتنين يعاملوا على نسبة ١٠٠%من الاجر
هل الكلام ده صحيح ؟؟؟؟

الصياد 29-04-2021 05:32 PM

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (63) :
يراعى في تحديدالاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام مايلي:
1- لا تعتبر الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرتخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أورد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت.
4- تعتبرالمدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضاً عن الأجر في حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.

شيرويت 01-05-2021 12:20 AM

هى المادة تتكلم عن الاشتراكات التامينية التى تسقطع من اجر العامل فى حالة العمل بنظام جزء من الوقت انها تكون بالكامل
وان العمل بجزء من الوقت لا يعتبر اجازة خاصة لان العامل بيستحق اجر مقابل عمله

بس سؤالى الاجر للعامل بجزء من الوقت الذى يحاسب عليه
عند الجمع ما بين الراتب ونصيبه المستحق فى معاش من معاشات اهله

هل هو أجره الصافي الذى يتقاضاه فعليا
ام أجره بافتراض انه يعمل بكامل الوقت ؟؟

الصياد 01-05-2021 02:34 PM

أجره الصافى بافتراض انه يعمل بكامل الوقت

شيرويت 02-05-2021 10:31 PM

هل الان اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات تم صدورها رسميا ؟؟
وهل هذا الكلام ينطبق على ذوى الاعاقة الصادر لهم كارت الخدمات المتكاملة؟؟

الذى يعمل بنظام الجزء من الوقت بنسبة٦٥%
إذا أراد اخذ بيان بدخله لأخذ قرض او شراء شىء بالتقسيط
هل جهة العمل تعطيه الدخل بنسبة ١٠٠% ام بنسبة ٦٥% ؟؟؟؟؟؟

الصياد 02-05-2021 11:17 PM

1 - شروط الاعالة غير متوافرة وبالتالى لم تستحق فى المعاش
وبالتالى لا مجال لبطاقة الخدمات المتكاملة التى ينحصر دورها فى الجمع بين نصيب مستحق فى المعاش والدخل من عمل بدون حدود.

2 - بيان الدخل للاقتراض أو الشراء بالتقسيط
لا علاقة للنظام التأمينى الاجتماعى به.


الساعة الآن 05:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by