منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحقوق الماليةلصاحب المرض المزمن-وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووح (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8853)

أبن مصر 19-08-2015 03:04 AM

الحقوق الماليةلصاحب المرض المزمن-وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووح
 
السلام عليكم و رحمة الله
برجاء الأفادة حول هذه الحالة للأهمية
مؤمن عليه يعمل بأحدى الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة و التابعة لوزارة الصناعة و مؤمن عليه بصندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى منذ 20 عاما و تقوم الشركة بدفع حصتها فى تأمين المرض بما قيمته 3 % و العامل يدفع 1 % فهل لهذا العامل أن يستفيد من كافة المواد الواردة بقانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و خاصة المادة 78 المنظمة للحقوق المالية للمريض و تحديدا الجزئية الخاصة بالأمراض المزمنة أذا كان مصابا بأحد الأمراض المزمنة
و لسيادتكم جزيل الشكر

أبن مصر 20-08-2015 08:03 PM

برجاء التكرم بالرد
مع وافر تحياتى

الصياد 20-08-2015 11:35 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (73)
تسرى أحكام هذا الباب تدريجياً على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا ًلأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.

مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).

مادة (81)

لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.


الساعة الآن 06:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by