منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تاثير الاعفاء من تطبيق 140% - تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2008 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1787)

الاسيوطى 23-01-2012 02:55 AM

تاثير الاعفاء من تطبيق 140% - تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2008
 
سيادة المستشار :--اعفاء الكثير من المنشآت من تطبيق قاعدة الــ140% 000وتطبيق متوسط السنتين بأثر رجعى على من صرفوا معاش تابعين لهذه المنشآت وصرف فروق لهم000من الناحيه الاكتواريه هل يؤثر ذلك على اموال الصندوق وظلم المؤمن عليهم الحالين وان نجور على اشتراكاتهم 000برجاء الافاده بارك الله فى عمرك

الصياد 23-01-2012 02:12 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (19)

يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3-يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4-بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ-المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب-حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.





وعلي ذلك طالما


متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.


فانه لن يؤثر ذلك على اموال الصندوق




ولمزيد من التفاصيل


راجع ضمن التشريعات بالموقع


تعليمات الصندوق العام والخاص


رقم 3 لسنة 2008


الاجراءات التي تتخذ تطبيقا للاستثناء من قاعدة ال 140% لمنشآت القطاع الخاص طبقا للبند (4) المادة (19) من القانون 79/75





علي أن تراعي المكاتب الدقة في تنفيذ ما تضمنته التعليمات المشار اليها


الساعة الآن 02:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by