منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7455)

حسين العدوي 11-01-2015 06:26 PM

اجازةالوضع-يسقط الحق فى تعويض الأجر بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق
 
معالي الاستاذ الجليل / الصياد
بعد التحية
بعد اذن سيادتكم لي استفسار ارجو من حضرتكم الرد علي سؤالي :
هل يسقط حق العاملة في القطاع الخاص في صرف تعويض عن اجازة الوضع الخاص بها اذا تقدمت بطلب صرف تعويض هذه الاجازة بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي بداية هذه الاجازة اما انه لا يسقط حقها في صرف التعويض عن هذه الاجازة الا بمرور خمسة عشر سنة الرجاء الافادة

mahmoud48 14-01-2015 10:54 PM

صرف اجازة الوضع التي مضي عليها 5 سنوات ونطبيق المادة 140 ق 79
 
السائل الكريم الزميل استاذ العدوي استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي هل يسقط حق العاملة في القطاع الخاص في صرف تعويض عن اجازة الوضع الخاص بها اذا تقدمت بطلب صرف تعويض هذه الاجازة بعد مرور اكثر من خمس سنوات علي بداية هذه الاجازة اما انه لا يسقط حقها في صرف التعويض عن هذه الاجازة الا بمرور خمسة عشر سنة الرجاء الافادة





تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
جع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع

محمود احمد اسيوط

الصياد 14-01-2015 11:02 PM

بارك الله فيكم

تستحق تعويض الأجر عن اجازة الوضع
حيث تضمنت المادة 140
"ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. "


الساعة الآن 02:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by