منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارطابعةتأمينية-لا يجوز لك العمل فى القطاع الخاص بدون موافقة جهة عملك الأصلية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23432)

Yaser fared 18-12-2020 12:10 AM

استفسارطابعةتأمينية-لا يجوز لك العمل فى القطاع الخاص بدون موافقة جهة عملك الأصلية
 
سيادة المستشار انا حاليا شغال فى وزارة الرى وشغال بعد الظهر فى شركة قطاع خاص علشان حضرتك عارف الظروف. المشكلة ان القطاع الخاص مأمن عليا مش عارف ازاى وطالبين فى الوزراة حاليا طابعة تامينات مننا لتحديث البيانات وخايف اجيبها تظهر انى متأمن عليا فى شركة خاصة وتعملى مشكلة عايز افادة من حضرتك هل هتظهر فى البرينت البيانات دية ؟ وشكرا جزيلا لحضرتك وجزاك الله كل خير

الصياد 18-12-2020 08:29 PM

هل هتظهر فى البرينت
نعم تظهر
ولا يجوز لك العمل فى القطاع الخاص بدون موافقة جهة عملك الأصلية

Yaser fared 20-12-2020 07:50 PM

طيب الحل ايه انا طلبت وقف التامين فى القطاع الخاص وكيف اكون مؤمن علىا فى الحكومة والقطاع الخاص مع بعض وشكرا جزيلا

الصياد 20-12-2020 09:47 PM

كيف اكون مؤمن علىا فى الحكومة والقطاع الخاص مع بعض
لا يجوز

tamer azmy 21-03-2024 12:28 PM

الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
هل يوجد نموذج لموافقة جهة العمل بالحكومة او تعليمات تفيد ذلك
مع الشكر

الصياد 21-03-2024 04:44 PM

لا يوجد نموذج لموافقة جهة العمل

deyamag 26-03-2024 06:20 AM

الأستاذ السائل
راجع البند 10 من المادة 150 / لائحة / خدمة مدنية
بخصوص الإذن من السلطة المختصة للعمل في غير اوقات العمل الرسمية
-----
راجع المادة 4 / لائحة / تأمينات
و المنشور التأميني رقم 4 لسنة 2024
بخصوص الإزدواج التأميني من عدمه

الصياد 27-03-2024 11:06 PM

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

https://www.elsayyad.net/legislation...B1%D8%A7%D8%A1
مادة (150)
يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتى:

1 - م......................................
10 - أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-0104.pdf
مـادة (4) :
فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت ، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد ،

مع مراعاة ما يأتى :
1- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر .
2- يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج .
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير ، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية .


راجع الرابط

https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2023-02.pdf
وعنوانه
منشور الهيئة 2 لسنة 2023 بشأن معالجة حالات الازدواج التأمينى وفقا لأحكام المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


الساعة الآن 05:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by