منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اشتراكات العاملين لجزءمن الوقت&الحدالادنى للمعاشات-مدد العمل بعض الوقت (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=17702)

Nermeen3 01-04-2019 01:11 AM

اشتراكات العاملين لجزءمن الوقت&الحدالادنى للمعاشات-مدد العمل بعض الوقت
 
بعد اذنك يا سيادة المستشار لي استفسارين :
الاستفسار الاول : بخصوص ما جاء في نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية لبعض العاملين المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بأن " استثناء من قانون التأمين الاجتماعي تؤدى الاشتراكات المستحقة من الأجر المخفض على اساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه "

سؤالي هل تؤدى كامل الاشتراكات عن الأجر الثابت والمتغير أم الأجر الثابت فقط ؟

وماذا لو حدث وأن الجهة أخطأت و لم تخصم نسبة الاشتراكات كاملة وإنما استقطعت فقط على نسبة 65% من الأجر ؟؟ ما تأثير ذلك على المؤمن عليه في احتساب مدة اشتراكه ؟

الاستفسار الثاني :
طبقاً للقرارات الصادرة مؤخراً بتحديد الحد الأدنى للمعاشات ب900 جنيه
إذا قام شخص دون سن ال50 أتم 240 شهر اشتراكات فعليةباستقالة وتقدم بطلب الحصول على معاش استقالة و فرضا كان 600 ج هل يتم رفعه إلى 900 ج ؟؟

شكرا لسيادتك

الصياد 02-04-2019 10:03 PM

تضمنت المذكرة 03- احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك - الموجودة ضمن المؤلفات بالموقع والمنتديات
المبحث الخامس
مدد العمل بعض الوقت (1) (2) (3)

المعاملة التأمينية خلال مدة التصريح للعامل بالحكومة بعض الوقت ، وللمرأة العاملة بالقطاع العام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية :
أولا : بالنسبة للأجر الأساسى :
تؤدى الاشتراكات على أساس الأجر الأساسي بالكامل محسوبا بإفتراض مباشرة المؤمن عليه العمل كل أيام العمل الرسمية .

ثانيا : بالنسبة للأجر المتغير :
تؤدي الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلي :
1 – عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل ، أى العناصر المرتبطة بإنتاجية العامل كالحوافز والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية متى توافرت شروط استحقاقها ، تؤدى عنها الاشتراكات على أساس ما يحصل عليه العامل بالفعل من هذه العناصر - أى العناصر المنصرفه فعلاً .

2 – عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح ( أى العناصر غير المرتبطة بإنتاجية العامل كالبدلات و العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الاساسى وإعانه غلاء المعيشة والعلاوة ألاجتماعية ) تؤدى عنها الاشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر وبافتراض مباشرة العامل لعمله كل أيام العمل الرسمية .

------------------------------------------------------
(1) تنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز للسلطة المختصة ، وفقا للقواعد التى تضعها ، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار اليه.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
(2) تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.
(3) مذكرة وزارة التأمينات رقم 193 بتاريخ 2\6\2002 ، وكتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 1 لسنه 2003 بشأن المعاملة التأمينية للمرأة نصف الوقت .

Nermeen3 02-04-2019 11:36 PM

عميق شكري
 
خالص الشكر والتقدير لسيادتك على الشرح الوافي والمتميز جدا ..

بالنسبة للاستفسار الثاني سيادة المستشار ؟

الصياد 03-04-2019 12:35 AM

بالنسبة للاستفسار الثاني سيادة المستشار ؟
يرسل كموضوع مستقل


الساعة الآن 07:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by