الحدالأدني لسن المعاق لاستحقاق بطاقةإثبات الإعاقةو الخدمات المتكاملة-مطلوب اجابةسؤالك
1 مرفق
أستاذنا الكريم رجاء تحديد الحد الأدني لسن العامل المعاق لاستحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الوارده في م ( 10 ) / لائحة / ق . ذوي الإعاقة المرفقة مع الأخذ في الاعتبار أن سن التشغيل هو سن ال 15 سنة كما ورد في المادة رقم ( 124 ) / لائحة / ق . الطفل وذلك لإمكانية تشغيله من ضمن نسبة ال 5 % تقديري و احترامي . |
مطلوب اجابة سؤالك وسندك القانوني
في ضوء ما تضمنته التشريعات المتعلقة به |
أستاذنا الكريم إلي أن يشرح الله صدري للرد السليم نصت المادة رقم ( 82 ) / ق . 12 لسنة 1996 و تعديلاته علي أن نسبة 2 % من ال 5 % ذي الإعاقة تكون أطفال --------------------------- ولم ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 علي تشغيل أطفال إعاقة ومن ثم تكون نسبة ال 5 % كلها من سن 18 فما فوق . و بالتالي حق الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة تكون لمن خرج من نطاق الطفولة إلي نطاق الرجولة . -------------------------- اعتبارا من سن الثامنة عشرة . تقديري واحترامي لتقديرك لأعضاء المنتدي |
قانون الطفل هو القانون الخاص الحاكم لكل ما يتعلق بالطفل فهو سارى فيما لم يلغ صراحة او
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأذن استاذنا المستشار محمد الصياد والاستاذ ضياء فى المشاركة لاثراء دائرة النقاش القانونى نصت المادة رقم ( 82 ) / ق . 12 لسنة 1996 و تعديلاته علي أن نسبة 2 % من ال 5 % ذي الإعاقة تكون أطفال رأى استاذ ضياء ولم ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 علي تشغيل أطفال إعاقة ومن ثم تكون نسبة ال 5 % كلها من سن 18 فما فوق بالتالي حق الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة تكون لمن خرج من نطاق الطفولة إلي نطاق الرجولة . اعتبارا من سن الثامنة عشرة . استأذن سيادته برأيى من خلال المبادىء القانونية قانون الطفل هو القانون الخاص الحاكم لكل ما يتعلق بالطفل وطبقا للمبادىء القانونية المستقرة ـــ لا يلغى القانون الخاص إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص في جميع الأحوال . حيث تنص المادة (2) من القانون المدنى المصرى : لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. نصت المادة الاولى من قانون الاصدار رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوى الاعاقة " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الاشخاص ذوى الاعاقة والاقزام وتسرى احكامه على ذوى الاعاقة والاقزام من الاجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل ويلغى القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والغاء كل حكم يخالف احكام ذلك القانون والقانون المرافق له " من استقراء المواد السابق ذكرها فالقانون 10 لسنة 2018 لم يتعرض لحكم الطفل المعاق او ذى القزامة فيما يخص المادة 82 من قانون الطفل وبالتالى مقر به مسكوت عنه فهو حكم سارى ، كما انه لم يلغه صراحة او ضمنا ولم يرد فيه حكم يتعارض مع ما جاء فى هذا الشأن بقانون الطفل |
المداخلة 4
أحسنت - بارك الله فيكم أسعد بمداخلاتك سواء أسئلة أو اجابات علي مستوي مميز تضيف الي المنتديات وتثريها . |
اولا جزاكم الله خير الجزاء بارك الله لكم جهودكم المتميزة ---------------- ثانيا هل هذا يعني أن من حق العامل من سن ال 15 سنة سن التشغيل الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ؟ أو ما هو سن الاستحقاق ؟ |
بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة
السلام عليكم
أولا : جزيل الشكر استاذنا الجليل المستشار محمد الصياد وشهادة اعتز بها و مسئولية ادبية طوقت بها ولى الشرف ثانياً شكراً وافراً أ / ضياء وبارك الله لك اود بإيجاز ان ادلى برأى من استقراء مواد القانون 10 لسنة 2018 اشارت المادة 3 من الباب الاول الاحكام العامة الى التعريفات الواردة بالقانون 10 لسنة 2018 المجلس الخلل القزامة الوقاية التمكين الحماية المجتمعية الرعاية التو اصل التمييز على اساس الاعاقة الاتاحة التيسيرات المعقولة الدمج الشامل التمكين شهادة التأهيل التأهيلالمجتمعى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة بعد ذلك عدد من السجلات متنوعة خاصة بالجهات الادارية وجهات العمل ... الخ معايير الجودة الكود الهندسى النفاذ الى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات [list=1]
كذلك
بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة ( مادة 5 ) وهى تعطى لاثبات الاعاقة ودرجتها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها جهات التحقيق وتجدد كل 7 سنوات ( وهى ما ارى انها تعطى لكل من تثبت اعاقته وبدون حد ادنى للسن ) و شهادة التأهيل وهى الشهادة الواردة فى المادة 19 من القانون وهى شهادة من جهة متخصصة بتأهيل المعاق ( وهى ما ارى انها تعطى طبقا للقواعدالواردة فى كل من ق العمل وقانون الطفل وهذا القانون فى شأن التدريب والتأهيل والعمل ) |
بارك الله فيكم
|
تحية و تقدير أفهم مما سبق أن الحد الأدني لسن تشغيل العامل المعاق هو 15 سنة و في هذا السن تصرف له بطاقة الإعاقة و الخدمات المتكاملة و ذلك كما ورد في أصل الموضوع أطلب التحديد لأن التضامن تصر علي سن ال 18 سنة و بطلب المرجع أفادت أنها تعليمات رجاء التحديد . |
بطلب المرجع أفادت أنها تعليمات
الاجابات السابقة واضحة وكافية لاجابة سؤالك وعليك تقديم طلب كتابي لمدير المكتب بشأن الحالة محل سؤالك لموافاتك برد كتابي والتشريعات التي يستند اليها نوافي بصورة منه |
الساعة الآن 06:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by