هل تصرف منحه الزواج للبنت القاصر - قواعد صرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل /محمد الصياد نتشرف بالافادة عن الاتى :- تزوجت ابنه مستفيدة طبقا للقانون 79 لسنه 75 وكانت قاصر والدتها متوفيه يقوم أخوها بصرف المعاش لها بموجب إقرار وصاية فلمن تصرف منحه الزواج وهل يوقع علي الشيك الخاص بالمنحة حق تاريخه أم لا يصرف إلا بأذن نيابة الأحوال الشخصية مع العلم إن قيمه المنحة 6000 جنيه وهل سيختلف الامر لو كانت 600 جنيه برجاء التكرم بالافاده ولسيادتكم وافر الاحترام والشكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد خميس خضر (ابوطارق) |
يتم الصرف للقائم بالصرف
وطالما تجاوزت قيمة المنحة 3000 جنيه يتم التأشير علي الشيك بعدم الصرف الا باذن من نيابة الأحوال الشخصية واذ لم تتجاوز هذه القيمة لا يتم التأشير علي الشيك وفي جميع الأحوال تخطر نيابة الأحوال الشخصية بالصرف وذلك تطبيقا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (187 مكررا) مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه. وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية. وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار |
الساعة الآن 09:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by