سؤال لاستاذى الفاضل/محمدالصياد-استحقاق أصحاب معاش العجزالكامل قانون108اعانةعجز
[size="7"]هل من حق صاحب العمل فى حالة حصولة على عجز كامل مرضى مستديم ( انفصال بشبكية العين ) ان يطلب صرف لة اعانة عجز ؟
تفاصيل الحالة : صاحب محل بقالة من مواليد 1961 قام بفتح نشاط بقالة منذ 2001 شهر 3 وليس لة اى مدد اخرى لاى من قوانين التامين الاجتماعى وعند بداية الاشتراك .. تم توقيع الكشف الطبى وحصل على سلامتة الصحية لممارسة النشاط الا انة تم عرضة على اللجنة الطبية فى شهر 7 سنة 2016[/وحصل على القرار المشار الية باعلاة الا انة تقدم للمكتب بطلب اعانة عجز size] والراى لاستاذنا / محمد الصياد حيث لم نجد فى قانون 108 اى نص يجيز صرف اعانة عجز .فهل فى هذة الحالة يتم اعمال نص المادة 49 من قانون 108 لسنة 76 ويتم صرف اعانة عجز وفقا لما يتم فى قانون 79 لسنة 75 ام .. ؟ فى انتظار رد سيادتكم ................ |
راحع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_51.htm وعنوانه تعليمات الصندوق العام والخاص 12 لسنة 1981 بشأن انتفاع أصحاب معاش العجز الكامل المعاملين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 76 باعانة العجز المقررة بالمادة 103 مكرر من القانون 79 لسنة 75 معدلا بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ملاحظة : يراعي ما تضمنته كامل الفقرة الأخيرة من هذه التعليمات |
الساعة الآن 12:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by