منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الأجازة الخاصة بدون أجر-الازدواج التاميني-التزامات جهةالعمل التي يعمل بهاأثناءالأجازة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=195)

chem 02-12-2010 08:07 AM

الأجازة الخاصة بدون أجر-الازدواج التاميني-التزامات جهةالعمل التي يعمل بهاأثناءالأجازة
 
ما الفترة التى بعدها يستحق العامل بقطاع الاعمال العام عمل اجازة بدون مرتب؟ وما ما وقفة من التامين اذا عمل بمؤسسة(قطاع خاص) دخل مصر؟هل يجوز ان تدفع لة المؤسسة الجديدة التامينات الشهرية على نفس رقمة التامينى ؟

samir 02-12-2010 02:15 PM

بعد إنتهاء فترة الأختبار بالصلاحية للعمل وهى ستة شهور بالنسبة للعاملبن بقطاع الأعمال العام والعاملين بالحكومة ، يتم الحصول على أجازة خاصة على حسب موافقة جهة العمل وتقديرها لمنح الأجازة أو حسب اللوائح الداخلية ، فيما عدا أجازة رعاية الطفل أو أجازة الوضع التى تمنح حكما وفقا لأحكام قاوانين التوظف .

وبالنسبة للعمل فى جهة أخرى أثناء فترة الأجازة بالقطاع الخاص ـ بداية لا يجوز التأمين عليك مرة أخرى بالقطاع الخاص لأن أولوية التأمين بالعمل الحكومى ـ ويمكن لصاحب العمل الجديد أن يسدد لك قيمة التأمينات الشهرية المطلوبة منك أو سداد مكافأة فى نهاية عملك بالقطاع الخاص تتمثل فى صرف نصف شهر من الأجر الأخير عن السنوات الخمس الأولى وشهر عن السنوات التالية ( طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) .

ونحن فى إنتظار تأصيل ما ورد من أستاذنا / محمد بك الصياد

ولكم الشكر

الصياد 03-12-2010 02:54 PM

أولا : بالنسبة لشروط الحصول علي أجازة خاصة
يرجع في ذلك لقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه

ثانيا : بالنسب للجانب التأميني
من مبادئ التامين عدم الازدواج التأميني
وعلي ذلك فان هذا الشخص لايجوز التأمين عليه في العمل الآخر حيث أن علاقة عمله مازالت قائمة أثناء مدة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي

ويلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي

وقياسا علي ماتضمنته المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات - التي تنص علي :
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

فانه تستحق للعامل المشار اليه مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي الجهة الي يعمل لديها أثناء مدة الأجازة
يتم تحديدها علي أساس أجره الشامل وفقا لقانون العمل وذلك عند انتهاء خدمته لديه

ويوجد بديل آخر وهو أن يستحق من صاحب العمل المشار اليه حصة صاحب العمل في تأمين الشيحوحة والعجز والوفاة (15%)
علي أساس ماكان يفترض أن يتم التأمين عليه به من أجر خلال مدة عمله لديه
وتستحق هذه الحصة في نهاية كل سنة بعد تقديمه مايفيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي عن سنة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي

chem 04-12-2010 04:15 AM

هل يجوز لصاحب العمل الجديد (قطاع خاص) فى هذة الحالة ان يدفع للعامل الحاصل على اجازة بدون مرتب من القطاع العام التامينات شهريا على نفس الرقم التامينى ؟ وهل التامينات تتعامل مع المؤمن علية كتابع لمنشئة بعينها ام انها تتعامل مع المؤن علية اى كان عملة ؟

الصياد 05-12-2010 01:39 AM

أرجو مراجعة اجابتنا علي سؤالك جيدا


الساعة الآن 02:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by