منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شروط الاعالة للأخ والأخت وتوزيع المعاش بينها وبين الأرملة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=891)

فتحى سامى 09-07-2011 11:38 AM

شروط الاعالة للأخ والأخت وتوزيع المعاش بينها وبين الأرملة
 
توفى اخ صاحب معاش ق 79 وكان المستحق بالمعاش ارملة فقط
السؤال هل تستحق الاخت المتوفى عنها زوجها قبل الاخ والتى تتقاضى عنة معاش ق 112 فى معاش الاخ
وهل يختلف الامر لو تو توفت الارملة وما هى شروط الاعالة بالتفصيل فى هذة الحالة
واشكر اتساع صدر سيادتكم

الصياد 09-07-2011 02:39 PM

أولا : شروط إثبات الإعالة للأخ أو الأخت :
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش .
وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد .
وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة .


2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .


ثانيا : توزيع المعاش في حالة استحقاق الأخت مع الأرملة
الأرملة 3/4 المعاش
الأخت 1/4 المعاش

ثالثا : في حالة قطع معاش الأرملة
يعدل نصيب الأخت الي 1/2 المعاش


رابعا : لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف

المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق

تاسعا : الأخت

ويتضمن العديد من الأمثلة لشروط الاعالة


فتحى سامى 09-07-2011 07:00 PM

شكرا على ا لا فادة وادعو اللة ان يكون ذلك فى ميزان حسناتكم

الصياد 10-07-2011 03:14 PM

شكرا لكم دعواتكم الطيبة
ونسأل الله تعالي حسن القبول


الساعة الآن 10:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by