منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عفواً سؤال خارج نطاق التأمينات - العامل المؤمن عليه بجهة أصلية ويعمل بجهة أخري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1235)

deyaashedeed 15-10-2011 10:28 PM

عفواً سؤال خارج نطاق التأمينات - العامل المؤمن عليه بجهة أصلية ويعمل بجهة أخري
 

أطمع في الإجابة عما يلي :-

أحد العاملين في المنشأة غير متفرغ و مؤمن عليه في جهه حكوميه و طبعاً بالمخالفه للقانون 47 لسنة 78 , و أرادت المنشأة أن تستغني عن خدماته , هل يستحق له أي مستحقات قانونية أو تعويضات أو ماشابه علي أساس انه كانت هناك علاقة تبعية و من ثم علاقة عمل و يخضع لقانون العمل 12 لسنة2003 مع العلم أنه كان يستفيد من الأجازات الإعتيادية و خلافه و يتم توقيع العقوبة عليه إن لزم الأمر طبقاً لذلك القانون .

تقديري و احترامي .

الصياد 16-10-2011 02:34 PM

السؤال مهم
له علاقة وثيقة بنظام التأمين الاجتماعي

أولا : قبل بداية نظم التأمين الاجتماعي
كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق في مكافأة نهاية خدمة يلتزم بأدائها له صاحب العمل وفقا لقوانين العمل التي كانت معمولا بها
وقد ثبت فشل نظام المكافأة الذي يتمثل في مبلغ دفعة واحدة
في حين أن الدخل كان يحصل عليه العامل شهريا قبل تحقق الخطر
لذلك فان
نظام التأمين الاجتماعي قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة
وتمثل حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بديلا لالتزامه السابق في أداء مكافأة نهاية الخدمة
وبالتالي فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقيقية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي هي بديل لمكافأة نهاية الخدمة التي هي جزءمن أجر العامل يصرف له عند انتهاء الخدمة
انما يعتبر أكلا لجزء من أجر العامل بغير حق
ولا شك أن من يأكل جزء من أجر العامل فانه سيحاسب علي ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل

ثانيا : بالنسبة للعامل المؤمن عليه باحدي الجهات
الحاصل علي أجازة بدون مرتب ويعمل بجهة أخري
أو يعمل بجهة أخري بعد انتهاء مواعيد عمله بالجهة الأصلية (يعمل في الجهة الأصلية مثلا صباحا وفي الجهة الأخري بعد الظهر )
فانه من مبادئ التامين عدم الازدواج التأميني
وعلي ذلك فان هذا الشخص لايجوز التأمين عليه في العمل الآخر حيث أن علاقة عمله مازالت قائمة أثناء مدة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي


ويلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي اذا كان حاصلا علي أجازة منها بدون مرتب

وقياسا علي ماتضمنته المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات
التي تنص علي :
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.


فانه تستحق للعامل المشار اليه مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي الجهة الي يعمل لديها أثناء مدة الأجازة
يتم تحديدها علي أساس أجره الشامل وفقا لقانون العمل وذلك عند انتهاء خدمته لديها

ويوجد بديل آخر وهو أن يستحق من صاحب العمل المشار اليه حصة صاحب العمل في تأمين الشيحوحة والعجز والوفاة (15%)
علي أساس ماكان يفترض أن يتم التأمين عليه به من أجر خلال مدة عمله لديه
وتستحق هذه الحصة في نهاية كل سنة
بعد تقديمه مايفيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي عن سنة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي اذا كان حاصلا علي اجازة منها



deyaashedeed 16-10-2011 04:55 PM

عفواً أستاذنا

العامل المذكور مازال يعمل في جهة عملة الأصليه ( الحكوميه ) و يأتي للعمل بعد الظهر و مؤمن عليه في جهة عمله الأصلية أيضاً و غير حاصل علي إجازة بدون مرتب و المطلوب عندما تستغني عنه جهة العمل غير الأصلية ( التي يعمل بها بعد الظهر ) هل له أي تعويض أو مكافأة أو ما شابه ؟

الصياد 16-10-2011 11:13 PM

راجع ردي السابق
ثانيا : بالنسبة للعامل المؤمن عليه باحدي الجهات
الحاصل علي أجازة بدون مرتب ويعمل بجهة أخري
أو يعمل بجهة أخري بعد انتهاء مواعيد عمله بالجهة الأصلية (يعمل في الجهة الأصلية مثلا صباحا وفي الجهة الأخري بعد الظهر )

deyaashedeed 16-10-2011 11:34 PM

عفواً

لمزيد من الفهم

( هذا الشخص استغنت عنه المنشأة ( التي يعمل بها بعد الظهر ) و هو في سن الأربعين و عمل بها حوالي 10 سنوات ) .

فهل ينطبق عليه ما ذكرته سيادتكم آنفاً .

samir 17-10-2011 04:57 PM

يستحق إحدى البديلين

1 ـ إما يستحق ما تقرره المادة ( 126 ) وهو نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى + شهر عن السنوات الباقية ـ وذلك على الأجر الأخير .
2 ـ إما يستحق حصة صاحب العمل التى تقدر بنسبة 15 % من الأشتراك الأخير عن كل من الأجر الأساسى والمتغير

الصياد 17-10-2011 10:54 PM

شكرا لمداخلتكم
مع مراعاة تعديل اجابتكم الي
يستحق إحدى البديلين

1 ـ إما يستحق ما تقرره المادة ( 126 ) وهو نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى + شهر عن كل من السنوات الباقية ـ وذلك على أساس الأجر الأخير .
2 ـ إما يستحق حصة صاحب العمل التى تقدر بنسبة 15 % من الأجر الذي كان مفترضا أن يشترك عنه به عن كل من الأجر الأساسى والمتغير

deyaashedeed 18-10-2011 12:27 AM

شكراً جزيلاً لكليكما
كنت علي يقين أنه مادامت علاقة التبعية متوفرة فإنه ينطبق عليه قانون العمل .
أكرر شكري لكما .

الصياد 18-10-2011 09:52 PM

بارك الله فيك


الساعة الآن 10:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by