صاحب المعاش العسكرى
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الغالى تحيه طبية وبعد سؤالى فى القانون 69 لسنة 2010 التحق صاحب معاش عسكرى بالعمل لدى منشاة قطاع عام فى 1/7/2001 وانتهت خدمته بسب بلوغ السن فى 2/7/2010 فماذا تكزن حقوقه التامينيه؟ طبقا للمادة الثانيه من القانون السابق ذكره فانه يتم حساب المدة الجديدة قائمه بذاتها فهل يتم جبر اليوم الى شهر والشهر الى سنه فى حساب مدة المعاش؟ وما هى المدة التى تحسب فى المكافاة؟ وهل يخضع للحد الادنى فيها ؟ ووفقكم الله لما فيه الخير |
يتم تطبيق جميع الشروط والقواعد التي يتضمنها القانون المدني بما في ذلك قواعد جبر مدد الاشتراك وتحسب المكافأة عن مدة الاشتراك في هذا النظام في القانون 79لسنة 1975 ويشترط لاستحقاق الحد الأدني للمكافأة في حالة العجز الكامل المنهي للخدمة عدم سابقة الانتفاع بالحد الأدني للمكافأة عن المدة العسكرية |
الساعة الآن 01:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by