حساب مدةالتجنيد-قرارالتعين واستلام العمل-من أي تاريخ يتم حساب مدةالاشتراك-حفظ وظيفة
صاحب معاش له مدة تجنيد عن الفترة من 14/10/1976 وحتى 1/12/1977
يوجد أمر تنفيذى فى ملف المذكور يفيد بالأقدميه بالتاريخ الفرضى للتعيين فى 14/10/1976 وقرار استلام العمل موضحاً به أنه معين فى 7/4/1977 واستلم العمل فى 4/2/1978 وبسؤال المذكور عن الفترة من 1/12/1977 وحتى تاريخ استلامه للعمل فى 4/2/1978 أفاد بأنه لم يتم تسليمه شهادة الخدمة العسكرية حتى تاريخ استلامه للعمل فى 4/2/1978. هل يتم إحتساب المدة متصلة أو لا ؟ |
مدة التجنيد
صاحب معاش له مدة تجنيد عن الفترة من 14/10/1976 وحتى 1/12/1977 يوجد أمر تنفيذى فى ملف المذكور يفيد بالأقدميه بالتاريخ الفرضى للتعيين فى 14/10/1976 وقرار استلام العمل موضحاً به أنه معين فى 7/4/1977 واستلم العمل فى 4/2/1978 وبسؤال المذكور عن الفترة من 1/12/1977 وحتى تاريخ استلامه للعمل فى 4/2/1978 أفاد بأنه لم يتم تسليمه شهادة الخدمة العسكرية حتى تاريخ استلامه للعمل فى 4/2/1978. هل يتم إحتساب المدة متصلة أو لا ؟ |
حساب مدة التجنيد
صاحب معاش له مدة تجنيد عن الفترة من 14/10/1976 وحتى 1/12/1977
يوجد أمر تنفيذى فى ملف المذكور يفيد بالأقدميه بالتاريخ الفرضى للتعيين فى 14/10/1976 وقرار استلام العمل موضحاً به أنه معين فى 7/4/1977 واستلم العمل فى 4/2/1978 وبسؤال المذكور عن الفترة من 1/12/1977 وحتى تاريخ استلامه للعمل فى 4/2/1978 أفاد بأنه لم يتم تسليمه شهادة الخدمة العسكرية حتى تاريخ استلامه للعمل فى 4/2/1978. هل يتم إحتساب المدة متصلة أو لا ؟ |
هل تم عمل حفظ وظيفة بناء علي صدور قرار التعيين
اثناء مدة التجنيد |
لا لم يتم عمل حفظ وظيفة
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...=4469#post4469 وعنوانه قرار التعين واستلام العمل - من أي تاريخ يتم حساب مدة الاشتراك |
قرار ضم مدة خدمه عسكريه
ماذا عن القرار الصادر من جهة عمله والذي تضمن
ضم مدد الخدمة العسكرية للساده العاملين وذلك بإرجاع أقدمياتهم في التعيين الي تاريخ التجنيد وتدرج مرتباتهم تبعا لذلك والحالة التي نحن بصددها في 4/2/1978 |
ضم مدد الخدمة العسكرية للساده العاملين وذلك بإرجاع أقدمياتهم في التعيين الي تاريخ التجنيد وتدرج مرتباتهم تبعا لذلك
هذا شان خاص بالاقدمية في الوظيفة - ولا علاقة له بحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي |
ألا يمكن أعتبار وجوده فى الخدمة العسكرية عذرا مقبولاً
أولا : تنص المادة 25 من
قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. ثانيا : تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر والا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة وحيث الحالة محل السؤال لم يتم استلام العمل خلال المهلة المشار اليها فانه يتم حساب مدة الاشتراك اعتبارا من تاريخ استلام العمل __________________________________________________ _ ألا يمكن أعتبار وجوده فى الخدمة العسكرية عذرا مقبولاً |
الحالة التي نحن بصددها
تجنيد الزامي وليس مستبقى بالقوات المسلحة لا يمكن أعتبار وجوده فى الخدمة العسكرية عذرا مقبولاً حيث : مدة تجنيد عن الفترة من 14/10/1976 وحتى 1/12/1977 معين فى 7/4/1977 استلامه للعمل فى 4/2/1978. |
الساعة الآن 04:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by