منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   44-الاعتراضات ولجان فحص المنازعات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21766)

الصياد 04-05-2020 03:40 PM

44-الاعتراضات ولجان فحص المنازعات
 
1 مرفق
مرفق
44-الاعتراضات ولجان فحص المنازعات


مرفق نسخة محدثة بالمداخلة 6

وليد حامد 05-05-2020 12:32 AM

توضيحات
 
كل عام وسيادتكم بخير
اولا تضمنت الماده 120

:

وعلى الهيئه الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده اليها

وفى حاله رفض الهيئه اعتراض صاحب العمل يكون له ان يطلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات المنصوص عليها بالماده 148 من هذا القانون وتعلن الهيئه صاحب العمل بقرار اللجنه وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار



الاستفسارات



1- ماذا لو لم ترد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تاريخ وروده اليها

هل يعتبر ذلك بمثابه رفض لاعتراض صاحب العمل و فى هذه الحاله



أ - يحق لصاحب العمل طلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات ام عليه الانتظار لحين الرد ولا يجوز له اللجوء للجنه فحص المنازعات قبل رد الهيئيه على اعتراضه

ب- يحق للهيئه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى



2- اذا كان من حق صاحب العمل الطعن على قرار لجنه فحص المنازعات امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار

فهل هناك الزام قانونى لوجوب اعلان صاحب العمل بقرار لجنه فحص المنازعات


ثانيا هل يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب

مثال 1
تقدم المستحقون فى المعاش بطلب تعديل معاش مورثهم من معاش وفاه طبيعيه الى معاش وفاه اصابيه

مثال 2

طلبات ثبوت علاقه العمل وتقدير حقوق تامينيه



الصياد 05-05-2020 04:09 PM

مطلوب رأيك وأسانيدك

وليد حامد 05-05-2020 10:38 PM


الاستفسارات



1- ماذا لو لم ترد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تاريخ وروده اليها

هل يعتبر ذلك بمثابه رفض لاعتراض صاحب العمل و فى هذه الحاله



أ - يحق لصاحب العمل طلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات ام عليه الانتظار لحين الرد ولا يجوز له اللجوء للجنه فحص المنازعات قبل رد الهيئيه على اعتراضه
الرد نعم يحق لصاحب العمل فى هذه الحاله اللجوء الى لجنه فحص المنازعات باعتبار ان عدم رد الهيئه على اعتراضه خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه يعد بمثابه رفض للاعتراض


ب- يحق للهيئه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى

الرد لا لان المبالغ المستحقه على صاحب العمل لم تصبح نهائيه بعد

2- اذا كان من حق صاحب العمل الطعن على قرار لجنه فحص المنازعات امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار

فهل هناك الزام قانونى لوجوب اعلان صاحب العمل بقرار لجنه فحص المنازعات

الرد لم يتضمن النص الزام قانونى لوجوب اعلام صاحب العمل باعتبار ان قرار لجنه فحص المنازعات صدر اثناء حضورصاحب العمل او من يمثله قانونا جلسات لجنه فحص المنازعات





ثانيا هل يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب


الرد لا يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب وانما تستوفى المستندات من خلال التنبيه على اصحاب الشان باستيفائها بموجب خطاب يسلم لصاحب الشان او وكيله اثناء الجلسه او يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول





الصياد 07-05-2020 05:54 PM

1 - أ - نعم يحق لصاحب العمل فى هذه الحاله اللجوء الى لجنه فحص المنازعات باعتبار ان عدم رد الهيئه على اعتراضه خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه يعد بمثابه رفض للاعتراض
نعم

1 - ب - لا لان المبالغ المستحقه على صاحب العمل لم تصبح نهائيه بعد
نعم


2 - لم يتضمن النص الزام قانونى لوجوب اعلام صاحب العمل باعتبار ان قرار لجنه فحص المنازعات صدر اثناء حضورصاحب العمل او من يمثله قانونا جلسات لجنه فحص المنازعات
تضمنت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 120 من القانون "وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون ، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار."


ثانيا:لا يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب وانما تستوفى المستندات من خلال التنبيه على اصحاب الشان باستيفائها بموجب خطاب يسلم لصاحب الشان او وكيله اثناء الجلسه او يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول
نعم


تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (65) :
يتعين على الهيئة إخطار صاحب العمل بنسبة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وذلك في حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات على أساس من تحرياتها، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية:
1- أن يقدم طلب الاعتراض في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار.
2- أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (148) من القانون في حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض.
وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن على قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعدم قيام صاحب العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه.
ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يصدر قرار تخفيض المستحقات في تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص.

الصياد 25-09-2021 10:06 PM

1 مرفق
مرفق نسخة محدثة
44-الاعتراضات ولجان فحص المنازعات

deyaashedeed 24-10-2021 07:02 AM

عفوًا
ما هي المحكمة المختصة؟

الصياد 27-10-2021 12:57 PM

مجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وأصحاب المعاشات منهم والمستحقين عنهم
القضاء العادى بالنسبة لباقى العاملين وأصحاب المعاشات منهم والمستحقين عنهم

الصياد 16-06-2022 03:34 PM

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021

مادة (64) :
تحسب الاشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات المقدمة منهم وفقًا للنماذج أرقام (1)، (2)، (6) المرافقة لهذه اللائحة.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب النماذج المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقًا لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالهيئة، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التي بنى عليها.
وتتم تحريات الهيئة عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في تقرير التحريات المعد لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل على الاستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلاً ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالاستمارات.

مادة (65) :
يتعين على الهيئة إخطار صاحب العمل بنسبة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وذلك في حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات على أساس من تحرياتها، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية:
1- أن يقدم طلب الاعتراض في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الاخطار.
2- أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (148) من القانون في حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض.
وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.
ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن على قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعدم قيام صاحب العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه.
ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يصدر قرار تخفيض المستحقات في تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص.


الساعة الآن 05:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by