منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حساب التعويض الاضافي-أجر حساب التعويض الاضافي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21615)

عمادحمدى 12-04-2020 02:34 PM

حساب التعويض الاضافي-أجر حساب التعويض الاضافي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
 
ما هو متوسط التعويض الاضافي الذي يتم الحساب على اساسه في معامل السن في حالات الوفاة والعجز؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء

حلمي العبد 13-04-2020 09:33 PM

بعد اذن استاذنا الفاضل اسمح لي بالاجابة
حساب التعويض الاضافي كالاتي=متوسط اجر او اجري التسوية بحسب الاحوال×ظ،ظ¢×المعامل المناظر للسن من جدول 6
المقصود باجر التسوية =اذا كانت المدة بالكامل تقع في نطاق القانون 148
المقصود بمتوسط اجري التسوية =اذا كانت هناك مدة قبل القانون ومدة بعد القانون
= متوسط الاساسي+متوسط المتغير +متوسط الاجر الشامل
__________________________________________________ ×12×المعاظل المناظر للسن من جدول 6

عمادحمدى 14-04-2020 11:06 AM

هل يتم قسمة (متوسط الاساسي+متوسط المتغير +متوسط 148)علي 2
ام كل متوسط من المتوسطات الثلاث ×12× المعامل

حلمي العبد 14-04-2020 07:13 PM

اقسم علي 2 ثم اضرب ناتج القسمة ×12×المعامل المناظر للسن من جدول 6
هذه المعادلة مذكورة بالتمام في مشروع اللائحة

عمادحمدى 14-04-2020 09:56 PM

جزاكم الله خير

الصياد 14-04-2020 11:06 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (22)
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

مادة (24)
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%)من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال ، يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

مادة (31)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.
2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

مادة (156)
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التي قضيت المدة فى ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.


تضمن مشروع اللائحة التفيذية
مادة (115) :
يُحسب التعويض الإضافى وفقًا للمعادلة الآتية:
أجر تسوية المعاش أو متوسط أجري تسوية المعاش بحسب الأحوال × 12 × معامل السن في تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (6) المرفق بالقانون.
ويُزاد التعويض الإضافى بنسبة 50%في الحالات الناتجة عن إصابة العمل.
ويُضاعف مبلغ التعويض الإضافى في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاطالمؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة.

في ضوء ما تقدم يحسب التعويض الاضافي لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1 / 1 / 2020 ، علي أساس أجر تسوية المعاش أو أجور تسويته علي النحو التالي:
1 - مدة الاشتراك جميعها اعتبارا من أول يناير 2020 : أجر تسوية المعاش عن هذه المدد.
2 - مدة الاشتراك اعتبارا من أول يناير 2020 + مدة اشتراك في الأجر الأساسي : مجموع متوسط أجري تسوية المعاش ÷ 2.
3 - مدة الاشتراك اعتبارا من أول يناير 2020 + مدة اشتراك في الأجر الأساسي+مدة اشتراك في الأجر المتغير : مجموع متوسط أجور تسوية المعاش ÷ 3.
4 - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة ومدة الاشتراك قبل أول يناير 2020 في الأجر الأساسي+مدة اشتراك في الأجر المتغير : مجموع متوسط أجري تسوية المعاش ÷ 2.
5 - ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة ومدة الاشتراك قبل أول يناير 2020 في الأجر الأساسي فقط : متوسط أجري تسوية المعاش عن هذا الأجر فقط.

محمد أبو النصر 15-04-2020 11:32 PM

معالى المستشار/ محمد بك الصياد
زادكم الله علما وبارك لكم
استسمح حضرتك تنزيل حالات عملية على الحالات التى أشرت سيادتك عليها
فى الجديد فى التأمينات

الصياد 16-04-2020 12:24 AM

ان شاء الله


الساعة الآن 03:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by