استفسار-قانون رقم84 /2002 لايجوزالجمع بين عضويةمجلس إدارةالجمعيةالأهليةوالعمل بهابأجر
استاذى الفاضل جمعيه خيريه حضانه خاصه يراس مجلس ادارتها محامى حر ومشهره هل المحامى فى هذه الحاله يتم التامين عليه وهل هناك تعارض مع طبيعه عمله كمحامى حيث ان المحاماه تشترط التفرغ افدنا معالى المستشار افادك الله .
|
تضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
الموجود ضمن التشريعات بالموقع مادة ( 36 ): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر وبالتالي لا يتم التامين عليه ، فهو عمل تطوعي لا يتعارض مع طبيعه عمله كمحامى |
شكر
شكرا لك معالى المستشار الجليل على سرعه الاستجابه فى الردود وجعله الله فى ميزان حسناتك .
|
الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 08:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by