التحايل والتدليس في رفع فئة الاشتراك ق 108 لسنه76-واضح فيما عرضته التحايل
الاستاذ الفاضل العالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله
ظاهرة تفشت بصورة كبيرة وفاضحه في كثير من مكاتب التامينات وهي قيام اصحاب الاعمال والمشتركين طبقا للقانون 108 لسنه 1976 برفع فئه الاشتراك جبرا وطبقا للقانون فانه يقوم صاحب العمل بعمل استمارة 1 لاي عامل صوريا ويتم التامين عليه وفقا للقانون 79 لسنه 75 لديه وباجر كبير اساسي ومتغير وقد يصل الي الحد الاقصي لكل منهما بغيه رفع فئه اشتراكه والتي تكون في العادة هي الحد الادني للفئات وهي 200 جنيه ويقوم بتحرير عقد عمل لهذا العامل ويكون في بعض الاحيان زوجته او احد ابنائه ويقوم المفتش بالتفيش علي الطبيعه فيجد علي الطبيعه هذا العامل سواء كان ابنه او زوجته او عامل غريب ويكون موجود فعلا بالنشاة ويقوم بالاطلاع علي ملف العامل فيجد له عقد عمل مستوفي طبقا لقانون العمل 12 لسنه 2003 ومؤشر عليه ايضا من مفتش العمل بالنظر وبعد اشهر قليله يتم تقديم استمارة 6 لهذا العامل المؤمن عليه لدي صاحب العمل ويكون صاحب العمل قد تم رفع فئة اشتراكه جبرا ووفقا للقانون وذلك وفقا للبند1 من المادة 10 من القانون 108 لسنه 76 كل ذلك بغيه التحايل في رفع فئه اشتراك صاحب العمل فقد يكون صاحب تجاوز سن ال55 سنه او هو مشترك ومستمر في فئه اشتراك وفقا للحدود الدنيا ولايستطيع رفع الفئه من بداية الاشتراك لعدم المقدرة الماديه او هو سنه كبير ويريد استكمال مدة اشتراكه علي فئه كبيرة او يتم التحايل بصورة اخري يكون لديه عمال بالمنشاة الخاصه به ومؤمن عليه وفقا للحد الادني للاجور ثم نفاجا بخطاب من مكتب من مكاتب التامينات تطلب انتهاء اشتراكه وفقا للقانون 108 وذلك حتي يمكن التامين عليه وفقا للقانون 79 لسنه باجر اساسي كبير ومتغير ثم بعد التامين عليه وفقا للقانون 79 لسنه1975 يتم انهاء اشتراكه بعد شهرين او ثلاثه وعند اعادة التامين عليه فانه يتم التامين عليه وفقا للقانون 108 لسنه 76 بفئه كبيرة وذلك وفقا للنص للاتي من ق 108وذلك وفقا للبند 2 من المادة ق 108 لسنه 1976 الباب الثالث فى الاشتراكات مادة 10 (1) 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون ونتسال اليس هناك وسيله لمكافخه هذا الغش والتدليس والتحايل قبل ان تكون ظاهرة متعارف عليها بصدور تعليمات مثلا للحد من هذه الظاهرة او وضع معاير ومقايس لذلك خاصه واننا في هذا المنتدي نطرح افكار ومشاكل علي الطبيعه لعل نصل فيها الي الصواب محمود احمد اسيوط |
واضح فيما عرضته التحايل
وعلي الهيئة اثبات هذا التحايل من خلال بحث كل حالة علي حدة وبحث مدي جدية ومنطقية الاجراءات التي يلجأ اليها هؤلاء ولعلك والأعضاء والمشاركين في المنتديات ابداء المقترحات للحد من هذا التحايل |
الساعة الآن 06:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by