منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازة الوضع و التعويض المستحق فى حالة عدم اتمام 10 اشهر-تستحق تعويض أجر مرض عادي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6285)

Om omar@Ali 13-07-2014 02:06 PM

اجازة الوضع و التعويض المستحق فى حالة عدم اتمام 10 اشهر-تستحق تعويض أجر مرض عادي
 
السلام عايكم ورحمة الله وبركاته
لقد ذهبت للتامينات اليوم لصرف بدل اجر اجازة الوضع و لكنهم اخبرونى انى لم اتمم 10 اشهر حيث ان تاريخ تسجيل العقد كان 1-9-2013 و الوضع تم يوم 23-03-2014 و بذلك ليس لى حق فى صرف التعويض لذلك لى تساؤل هل لى الحق فى جعل التعويض عن اجازة مرض وليس وضع و فى هذه الحالة كيف يتم الصرف و ماهى المستندات المطلوبة؟ ولكم جزيل الشكر

الصياد 13-07-2014 05:42 PM

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في المادة 91 منه :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع


فاذا لم يتوافر للعاملة المدة المؤهلة لاستحقاق اجازة الوضع
وحيث لايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
فانها تستحق عن هذه المدة تعويض اجر من رصيد أجازات المرض العادي
وذلك بموجب شهادات ميلاد الطفل التي تقدمها الي اللجنة الطبية بالتامين الصحي من خلال مكتب التامينات المختص


الساعة الآن 12:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by