استفسار عن إمكانيةالاستفادةمن البدلات المعفاه-المزايا العينية لا تدخل فى أجر الاشتراك
السلام عليكم سيادة المستشار
هل يجوز لمنشأة سياحية الاستفادة من البدلات المعفاه فى ظل قانون ١٤٨؟ علما بأن المنشأة توفر أتوبيسات لنقل العاملين توفر سكن خاص للعاملين توفر الوجبات للعاملين توفر ملابس للعمل ولا يوجد اى بدلات منصرفة للعاملين فهل يجوز الاستفادة لتخفيض أجر الاشتراك ومدى قانونية وكيفية الاستفادة منها؟ |
المزايا المذكورة التى توفرها الشركة = مزايا عينية
والمزايا العينية لا تدخل فى أجر الاشتراك تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: بند الكلمة أو العبارة التعريف .................................................. ...................... .................................................. .................. 08 أجر الاشتراك المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى. وتحدد عناصر أجر الإشتراك علي النحو الأتي :................................................ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك. |
الساعة الآن 12:59 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by