منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدةتجنيدالزامى تتخلل مدةالعمل-تدخل ضمن المدةالمؤهلةلزيادةالأجازةالسنويةالي شهر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7920)

شريف الليث 02-04-2015 02:18 PM

مدةتجنيدالزامى تتخلل مدةالعمل-تدخل ضمن المدةالمؤهلةلزيادةالأجازةالسنويةالي شهر
 
سيادة المستشار الجليل اولا نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية
ثانيا ....عفوا اذا اطلنا على سيادتكم فى كثرة الاستيضاحات فقد تعودنا من سيادتكم سعة صدركم ...استفسار بسيط .. اذا كانت مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة ...فهل يحق للعامل اذا كانت له مدة عمل لدى الغير وتأمينات فعلية قدرها 8 ( ثمانى سنوات ) قبل مدة التجنيد الالزامى ثم قامت الشركة بعمل اجراء حفظ وظيفة له اثناء مدة التجنيد الالزامى والتى استمرت سنتان ...وبمجرد انتهائه من مدة التجنيد الالزامى عاد للعمل وتم اخطار التأمينات و تعديل كود المدة من 1121 الى كود رقم 1101 ....هل يحق له المطالبة بزيادة اجازاته السنوية من 21 يو الى 30 يوم ...بناء على احتساب مدة التجنيد الالزامى ضمن مدد الاشتراك اذا تخللت مدة العمل وتم اتخاذ اجراءات حفظ الوظيفة اذ انه اكمل بذلك مدة قدرها عشر سنوات

ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام

الحداد 02-04-2015 07:59 PM

http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4291
:confused:راجع هذا الرابط

الصياد 03-04-2015 02:16 PM

بارك الله فيكم


ولزيادة الايضاح
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .


تضمن قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 43 :
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.
و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء . )


الساعة الآن 11:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by