ااختلاف المهنةعندالعرض على اللجنةالطبية-لا تصلح شهادةإثبات اللياقةالطبيةإلا للوظيفةال
مؤمن عليه بشركة ما بمهنة مندوب بريد قام بعمل كشف طبى بانه لائق طبيا لهذه المهنه مرفق الكشف الطبى بالملف .... بعد ستة شهور قام بتقديم طلب للتامينات عن طريق خطاب من الشركه بتعديل مهنة المذكور الى مهنة كاتب تم تعديل المهنة على الحاسب الالى الى كاتب ....بعد مرور عام .....تقدم للتامينات لعرضه على اللجنة الطبية بسبب المرض الذى تعرض له يعيقه عن اداء عمله .... رفض المكتب عرض المذكور على اللجنه الطبية الا بعد استيفاء نموذج طبى اولى نموذج 111 بمهنة كاتب ....هل هذا الاجراء ضرورى وطبقا لاى تعليمات .....مع العلم ان المذكور مستمر بالشركه حتى تاريخه .....برجاء الافاده
|
للتدريب علي كيفية البحث في الموقع والمنتديات
راجع ضمن التشريعات بالموقع ضمن قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي قــــرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008 راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=603 وعنوانه كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع والرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=412 وعنوانه كيف يمكن البحث عن موضوع معين ضمن المنتدي ؟؟؟ ومنتظر عرض نتيجة البحث |
http://elsayyad.net/forum/showthread...D3%D1%ED%C7%E4
بعد البحث الاجابة هتكون في هذا الرابط بعنوان مدة سريان صلاحية الكشف الطبي |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 09:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by