تأمين البطالة - هل يخضع له العامل بشركة قطاع عام بعقد مؤقت لمدة عام ؟
عامل مؤقت بشركة قطاع عام بعقد مؤقت لمدة عام هل يخضع لتأمين البطالة أم معفى ؟
|
تنص المادة 130 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي مادة (130) تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية : 1-العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة. 2-أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم. 3-العاملون الذى يبلغوا سن الستين. 4-العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. وبالتالي فان العمالة بعقود مؤقتة ( محددة المدة ) فانهم يخضعون لتأمين البطالة ويراعي في حالة توافر شروط استحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهم ألا تجاوز مدة استحقاق التعويض المدة المتبقية من مدة العقد |
ماهي تعليمات6لسنه1976هل تختص بالتهرب ألكلي وألجزئي
|
التعليمات المشار اليها غير متاحة بالموقع
حدد الموضوع المطلوب الاستفسار عنه لبحثه والافادة |
الساعة الآن 03:34 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by