منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5008)

محمد سراج 21-12-2013 02:25 AM

التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986
 
السلام عليكم
صاحب معاش عسكرى استخرج رخصة قيادة مهنية و خضع للتامين من عام 1986 ثم اصبح صاحب سيارة اجرة من 2002 الى 2008 و تم اعفاءه من التأمين عن هذة الفترة لكونه صاحب معاش عسكرى ثم تم التأمين عليه سائق مرة اخرى من 2008 الى 2013 تاريخ بلوغ سن الستين
نرجوا الافادة عن موقف الفترة من 2002 الى 2008 ( فترة صاحب سيارة )هل يخضع للتأمين عليه سائق ام لا مع العلم ان الرخصة ساريه مع المذكور من 1986 حتى 2013 تاريخ بلوغ السن

مع قبول فائق احترامى

seif mohamed hafez 21-12-2013 09:32 PM

هل كان يتم تجديد رخصة القيادة المهنية للسيد المذكور عن الفترة من 2002 حتى 2008 ام لا؟ومن كان يقود السيارة عن تلك الفترة المشار اليها(خلال امتلاكة سيارة اجرة) من خلال خطابات ادارة المرور التابع له المذكور

محمد سراج 23-12-2013 06:35 PM

الرخصة كانت سارية
اما بالنسبة للسيارة فكانت لا يقودها الا مالكها

seif mohamed hafez 23-12-2013 09:27 PM

فى هذة الحالة يطبق بشانها الاحكام الواردة فى نص المادة 99 من قانون 90 لسنة 1975 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة فى شان المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية
وبالتالى فهو يسد د ما أدى من اشتراكات ( وفقا لقانون 108 لسن 1976 ) عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى الى الخزانة العامة
عاما بانة تم تعديل هذا القانون(90 لسنة 75) بالقانون رقم 69 لسنة 2010 والذى يعمل بة اعتبارا من 30-06-2010

الصياد 25-12-2013 09:19 PM

إجمالي مدد اشتراكه
كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وكصاحب عمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( باعتباره صاحب سيارة )
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
يحسب عنها معاشا
وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
وتخطر به
إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
لضمه إلي المعاش العسكري

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4304
وعنوانه
منشوروزيرالتأمينات رقم5لسنة2013-المعاملةالتأمينيةلأصحاب المعاشات العسكريةالعائدين لعمل

وليد حامد 25-12-2013 09:41 PM

ورد برد سيادتكم
إجمالي مدد اشتراكه
كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وكصاحب عمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( باعتباره صاحب سيارة )
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
يحسب عنها معاشا
وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
وتخطر به
إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
لضمه إلي المعاش العسكري

استاذ /الصياد
المذكور لم يخضع لاحكام القانون 108 لسنه 1976 لكونه صاحب معاش عسكرى واختار عدم الخضوع للقانون 108
ويتسائل الزميل فى المداخله 1 عن
كون المذكور خلال الفتره من 2002 حتى 2008 صاحب عمل غير خاضع
الا انه فى ذات الوقت من 2002 حتى 2008 يحمل رخصه قياده مهنيه ساريه
هل يتم التامين عليه خلال هذه الفتره سائق ؟


الصياد 26-12-2013 01:57 PM

شكرا لملاحظتكم

الفتره من 2002 حتى 2008
لايخضع فيها لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=781
وعنوانه
ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976

والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E3%E5%E4%ED
وعنوانه
ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976

والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...=3063#post3063
وعنوانه
معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79


وبالتالي فإنه في هذه الحالة
يستحق عن إجمالي مدد اشتراكه
كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
معاشا وتخطر به
إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
لضمه إلي المعاش العسكري


الساعة الآن 02:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by