التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986
السلام عليكم
صاحب معاش عسكرى استخرج رخصة قيادة مهنية و خضع للتامين من عام 1986 ثم اصبح صاحب سيارة اجرة من 2002 الى 2008 و تم اعفاءه من التأمين عن هذة الفترة لكونه صاحب معاش عسكرى ثم تم التأمين عليه سائق مرة اخرى من 2008 الى 2013 تاريخ بلوغ سن الستين نرجوا الافادة عن موقف الفترة من 2002 الى 2008 ( فترة صاحب سيارة )هل يخضع للتأمين عليه سائق ام لا مع العلم ان الرخصة ساريه مع المذكور من 1986 حتى 2013 تاريخ بلوغ السن مع قبول فائق احترامى |
هل كان يتم تجديد رخصة القيادة المهنية للسيد المذكور عن الفترة من 2002 حتى 2008 ام لا؟ومن كان يقود السيارة عن تلك الفترة المشار اليها(خلال امتلاكة سيارة اجرة) من خلال خطابات ادارة المرور التابع له المذكور
|
الرخصة كانت سارية
اما بالنسبة للسيارة فكانت لا يقودها الا مالكها |
فى هذة الحالة يطبق بشانها الاحكام الواردة فى نص المادة 99 من قانون 90 لسنة 1975 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة فى شان المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد قرر لهم معاش عن المدة العسكرية
وبالتالى فهو يسد د ما أدى من اشتراكات ( وفقا لقانون 108 لسن 1976 ) عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى المعاش العسكرى الى الخزانة العامة عاما بانة تم تعديل هذا القانون(90 لسنة 75) بالقانون رقم 69 لسنة 2010 والذى يعمل بة اعتبارا من 30-06-2010 |
إجمالي مدد اشتراكه
كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكصاحب عمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( باعتباره صاحب سيارة ) الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يحسب عنها معاشا وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 وتخطر به إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لضمه إلي المعاش العسكري لمزيد من التفاصيل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4304 وعنوانه منشوروزيرالتأمينات رقم5لسنة2013-المعاملةالتأمينيةلأصحاب المعاشات العسكريةالعائدين لعمل |
ورد برد سيادتكم إجمالي مدد اشتراكه كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكصاحب عمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( باعتباره صاحب سيارة ) الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يحسب عنها معاشا وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 وتخطر به إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لضمه إلي المعاش العسكري استاذ /الصياد المذكور لم يخضع لاحكام القانون 108 لسنه 1976 لكونه صاحب معاش عسكرى واختار عدم الخضوع للقانون 108 ويتسائل الزميل فى المداخله 1 عن كون المذكور خلال الفتره من 2002 حتى 2008 صاحب عمل غير خاضع الا انه فى ذات الوقت من 2002 حتى 2008 يحمل رخصه قياده مهنيه ساريه هل يتم التامين عليه خلال هذه الفتره سائق ؟ |
شكرا لملاحظتكم
الفتره من 2002 حتى 2008 لايخضع فيها لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لمزيد من التفاصيل راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=781 وعنوانه ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 والرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E3%E5%E4%ED وعنوانه ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 والرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...=3063#post3063 وعنوانه معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79 وبالتالي فإنه في هذه الحالة يستحق عن إجمالي مدد اشتراكه كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاشا وتخطر به إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لضمه إلي المعاش العسكري |
الساعة الآن 02:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by