منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الزيادةبالقطاع الخاص بعديناير-الزيادةبالأجربعديناير لاتؤخذبالاعتبارالامن ينايرالتالي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21569)

ahmedkhedr 04-04-2020 08:19 PM

الزيادةبالقطاع الخاص بعديناير-الزيادةبالأجربعديناير لاتؤخذبالاعتبارالامن ينايرالتالي
 
شركات القطاع الخاص التى تسجل الاجور التأمينية فى يناير من كل عام
تم أخطار مكاتب التأمينات باستمارة 2 كالأتى:
الاجر التأمينى فى يناير 2020 = الاجر الاساسى فى يناير + متوسط الاجر المتغير من العام السابق

السؤال
التغير فى الاجر الاساسى خلال السنة الميلادية مثل ( العلاوة الدورية فى يوليو ، وعلاوةالترقية حال أن تتم فى شهر مايو مثلا) :
أمامنا بديلين :
البديل الاول: أن نتجاهل خصم التأمينات على الزيادات .. بالرغم أن معظم العاملين بالشركة لم يصل مجموع الدخل الشهرى
(أساسى + متغير) للحد الاقصى 7000 جنية . وتكون فيها مخالفة تهرب تأمينى لبعض الاجور.
البديل الثانى : أن نخصم عليها تأمينات 11% ونرصدها فى الاجور المتغيرة وتحسب ضمن متوسط الاجور المتغيرة ويستفيد منها
العامل ولاتتحقق واقعة التهرب التأمينى .

الصياد 04-04-2020 11:05 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CA%C7%E1%ED
وعنوانه
تعليمات1لسنة2014البند ثانياً - 3 -الزيادةفي الأجرخلال السنةلا تؤخذفي الاعتبارالامن ين

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CA%C7%E1%ED
وعنوانه
استماره2قطاع خاص-الزيادةفي الأجربعديناير لا تؤخذ في الاعتبار الا من أول يناير التالي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : (يقصد بهم العلملون بالقطاع الخاص) خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=20842
وعنوانه
ممكن تصحيح معلوماتي لو غلط-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2


الساعة الآن 02:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by