منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2469)

حسين عبد النبي 19-05-2012 03:40 PM

سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد
 
أستاذنا العزيز
تحيه طيبة وبعد ،،
الموضوع
تم تعيين سائق للعمل بالشركة وتم التأمين عليه ووضعه علي احدى السيارات المملوكة للشركة وبعد فترة ترك هذا السائق العمل دون استقالة وعمل علي سيارة أجرة في حين أن التأمينات الاجتماعية الخاصة به استمرت بموافقته وموافقة صاحب العمل لسد العجز في وجود سائقين مهنيين لوضعهم علي سيارات الشركة .
فوجئنا أن السائق مرفوع ضده قضية نفقة زوجية والمحكمة أصدرت قرار بالتحرى عن إجمالي دخله الشهرى بناء علي ما توصل له محامي الزوجة من أن هذا السائق مؤمن عليه بالشركة .
ما هي عقوبة مخالفة المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقدية ؟

الصياد 20-05-2012 12:10 AM

يتم تصحيح الخطأ بتقديم استمارة 6 عنه منذ تركه العامل
وتتحمل المنشأة مبلغ اضافي نتيجة التأخير في تقديم استمارة 6
= 20 % من اشتراك الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر تأخير كامل
من تاريخ نهاية الخدمة حتي تاريخ تقديم الاستمارة
راجع موضوع سابق
بعنوان
غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1821&highlight=%CA%C3%CE%ED%D1+%CA%DE%CF%ED%E3+%C7%D3%C A%E3%C7%D1%C9

ويتم أداء حصة المنشأة عن سائق وفقا
لتعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات

معدلة

بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ 13/ 7 /2011

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
1- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .


الساعة الآن 10:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by